بالمتمكّن من سماع الخطبة أو يعمّ غيره أيضا كالبعيد والأصمّ ؟ قولان :
اختار الأوّل جماعة « 1 » .
ويظهر الثاني من العلّامة الحلّي في المنتهى « 2 » بل هو صريح المحقّق النراقي « 3 » ، مستدلّا له بالعموم ، ومخصّصا ذلك في الكلام دون الإصغاء ؛ لعدم إمكانه في حقّهما .
( انظر : خطبة ، صلاة الجمعة )
6 - خطبة الجمعة مع صمم المأمومين :
أوجب بعض الفقهاء « 4 » رفع الإمام الصوت في خطبة صلاة الجمعة بحيث يسمع العدد المعتبر ، وتردّد آخرون فيه « 5 » ، واستحبّه فريق ثالث « 6 » .
من هنا لو كان هناك ما يمنع من السماع أو كان المأمومون صمّا فهل تسقط الخطبة بل الجمعة بتعذّر الإسماع أم لا ؟
طرح الفقهاء هذه المسألة ، وصرّح جمع منهم بعدم السقوط « 7 » . وأنّ ذلك مجزىء للإمام عندما يرفع صوته بالمقدار الممكن لمن يسمع من الحاضرين « 8 » .
واستدلّ لذلك بأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور « 9 » .
لكن احتمل آخرون سقوط الصلاة إذا كان المانع حاصلا للعدد المعتبر في وجوب الجمعة ؛ لأنّه لا تعبّد بهذه الصلاة وفقا لهذا الحال « 10 » .
ولذلك علّق المحقّق النجفي بالقول :
« لا أقلّ حينئذ من الاحتياط بالجمع بين الفرضين » « 11 » .
( انظر : خطبة ، صلاة الجمعة )
هامش
( 1 ) التذكرة 4 : 77 . جامع المقاصد 2 : 402 . الروض 2 :
787 . المسالك 1 : 244 . الحدائق 10 : 100 . جواهر الكلام 11 : 291 .
( 2 ) المنتهى 5 : 431 .
( 3 ) مستند الشيعة 6 : 86 .
( 4 ) القواعد 1 : 285 . جامع المقاصد 2 : 399 . المدارك 4 :
41 . وانظر : مفتاح الكرامة 8 : 395 - 396 .
( 5 ) الشرائع 1 : 85 . الذخيرة : 312 . كشف اللثام 4 : 255 .
( 6 ) مستند الشيعة 6 : 81 ، 82 .
( 7 ) التذكرة 4 : 74 . جامع المقاصد 2 : 399 . كشف اللثام 4 : 255 . مستند الشيعة 6 : 80 - 81 . وانظر : جواهر الكلام 11 : 242 .
( 8 ) التذكرة 4 : 74 .
( 9 ) كشف اللثام 4 : 255 .
( 10 ) المدارك 4 : 41 .
( 11 ) جواهر الكلام 11 : 241 .