تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ما خرج بالدليل ، وأشهر هذه العقود الهبة ، فكلّ نوع منها يشك في أنّ حكمه اللزوم أو الجواز ، وكلّ فرد يشكّ في أنّه من الجائز أو اللازم ، يبنى على جوازه ؛ للأصل « 1 » . ( انظر : عقد ، هبة )

13 - أصالة عدم تداخل الأسباب والمسببات :

تحدّث الفقهاء عن أصالة عدم تداخل الأسباب والمسببات « 2 » ، ومن ذلك أنّه إذا اشتريت - مثلا - واشترطت لنفسك الخيار ثلاثة أيّام لم تتداخل هذه الثلاثة في ثلاثة خيار الحيوان ، بل يكون لك ثلاثة أخرى غيرها ؛ لأنّ الأصل في كلّ سبب أن يكون له مسبّب مستقلّ . ولو قال لك من تجب طاعته : أكرم عالما وأضف أديبا لا يكفيك ضيافة عالم أديب في امتثال الأمرين ، بل لا بدّ من التعدّد . هذا هو مقتضى القواعد والأصول الأوّلية ، وقد يخرج عنها ويصحّ التداخل ولكن لدليل خاص ، كما وقع في الشرع في موارد أشهرها تداخل الأسباب في الأغسال « 3 » .

14 - أصالة حرمة العمل بالظنّ :

الأصل حرمة العمل بالظنّ بشتّى أنواعه ومهما كان منشؤه إلّا ما قام الدليل على جوازه كالظواهر وخبر الثقة . نعم ، بناء على انسداد باب العلم ينعكس الأصل فيكون الأصل جواز العمل بكلّ ظنّ إلّا ما قام الدليل على حرمة العمل به « 4 » . على تفصيل في علم الأصول . ( انظر : خبر ، ظن )

15 - أصالة العدالة :

والمراد بها أنّ الأصل في كلّ مسلم لم يظهر منه فسق أن يكون عدلا « 5 » ، وقد نسب لبعض العلماء بل قيل : إنّه أصل معروف عند فقهائنا المتقدّمين « 6 » حتى أنّه : « اشتهر في كلام الأصحاب أنّ الأصل في المسلم أن لا يخلّ بواجب ولا يفعل
هامش
( 1 ) تحرير المجلّة 3 : 77 . ( 2 ) القواعد 1 : 179 . جامع المقاصد 1 : 87 . ( 3 ) تحرير المجلّة 1 : 269 . ( 4 ) انظر : القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 2 : 17 . ( 5 ) انظر : مستند الشيعة 18 : 93 . ( 6 ) مستند العروة ( الصوم ) 1 : 296 . وانظر : 2 : 258 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 339 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )