4 - أصل عدم ولاية أحد على أحد :
الأصل الأوّلي عدم ثبوت ولاية أحد من الناس على غيره ؛ لتساويهم في الخلق والمرتبة ما لم يدلّ دليل على ثبوت الولاية ؛ ولأنّ الولاية تقتضي أحكاما توقيفية لا ريب في أنّ الأصل عدمها إلّا بدليل « 1 » .
ولعلّه انطلاقا من ذلك اسّس أصل عدم حقّ أحد في إجبار أحد آخر ، إلّا في مواضع دلّ الدليل عليها مثل إجبار الولي الصغير والصغيرة على الزواج « 2 » .
( انظر : إجبار ، ولاية )
5 - أصالة السلطنة :
ويقصد به أنّ الأصل تسلّط الملّاك على أموالهم وأملاكهم ، فللمالك أن يتصرّف في ملكه بما يشاء إلّا أن يستلزم محذورا كضرر الآخرين ، ويعبّر عن هذا الأصل أيضا ب ( قاعدة السلطنة ) « 3 » .
( انظر : مال ، ملك )
6 - أصالة حرمة التصرّف في مال الغير :
الأصل الأوّلي يقتضي حرمة التصرّف في مال الآخرين إلّا برضاهم أو ما يقوم مقامه ، مثل : إذن الشارع « 4 » .
( انظر : إتلاف ، إذن ، تصرّف )
7 - أصالة الفساد الأوّلية في المعاملات :
الأصل الأولي فساد المعاملات - أي العقود والإيقاعات - ما لم يحرز اشتمالها على كلّ ما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط ، فلو شككنا في صحّة عقد أو إيقاع في ذاته أو من جهة الشكّ في رعاية ما هو جزؤه أو شرطه ، فالأصل فساده وعدم وقوعه صحيحا مؤثرا « 5 » .
( انظر : إيقاع ، عقد )
8 - أصالة الصحّة الثانوية في المعاملات :
يقصد بأصالة الصحّة الثانوية هنا أنّ الأدلّة الاجتهادية من العمومات والبناء العقلائي والإجماع دلّت على أنّ كلّ عقد يقع يحكم بصحّته عند الشك في وقوعه
هامش
( 1 ) العناوين 2 : 556 .
( 2 ) انظر : القواعد والفوائد 1 : 356 ، 357 .
( 3 ) انظر : جواهر الكلام 25 : 230 .
( 4 ) انظر : فرائد الأصول 1 : 125 - 384 . فوائد الأصول 3 :
119 .
( 5 ) انظر : العناوين 2 : 6 . القواعد الفقهيّة ( البجنوردي ) 3 :
141 - 142 . المكاسب والبيع ( النائيني ) 1 : 455 .