صحيحا أو فاسدا بنحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية « 1 » .
ويقدّم هذا الأصل على أصالة الفساد الأولية بالحكومة « 2 » ؛ كما أنّ عدم تقدّمه يوجب إلغاءه ، فيقيد به أصل الفساد الأولي « 3 » .
وقد اعتبر بعضهم أنّ هذا الأصل من صغريات أصالة الصحّة في عمل الغير « 4 » .
ولعلّه ناظر إلى خصوص الشبهة المضوعية في عمل الغير .
( انظر : إيقاع ، عقد )
9 - أصالة اللزوم :
وتعني أنّ الأصل في كلّ عقد وايقاع أن يكون لازما ، أي لا يجوز فسخه إلّا بسبب وأنّ كون العقد أو الإيقاع جائز - بمعنى جواز فسخه من دون سبب - يحتاج إلى دليل ، فلو شكّ في عقد أو إيقاع أنّه لازم أو جائز فالأصل يقتضي أن يكون لازما « 5 » .
( انظر : إيقاع ، عقد )
10 - أصل الحلول في العقود :
ونعني بذلك أنّه إذا باع داره - مثلا - وأطلق ، أو آجر كذلك ، فالأصل يقتضي تسليم الثمن نقدا إلّا أن يشترط تأجيلها إلّا في الربويات ، فإنّ التأجيل يبطلها « 6 » .
( انظر : عقد )
11 - أصل الفورية في الخيار :
وهذا ما ذكره بعض الفقهاء « 7 » ، حيث إنّ الأصل في العقود اللزوم ، فلا يخرج عن هذا الأصل إلّا بمقدار المتيقن ، فإذا دلّ الدليل على الخيار في الجملة لزم الاقتصار على المتيقن وهو الفور ، فإن فسخ ذو الخيار فورا وإلّا صار العقد لازما « 8 » .
( انظر : خيار )
12 - أصل الجواز في العقود المجّانية :
الأصل في العقود المجانية الجواز إلّا
هامش
( 1 ) انظر : العناوين 2 : 7 - 8 . تحرير المجلّة 1 : 68 .
( 2 ) انظر : نهاية الأفكار 2 / 4 : 81 . القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 1 : 292 . مصباح الفقاهة 7 : 213 .
( 3 ) مصباح الفقاهة 3 : 347 .
( 4 ) تحرير المجلّة 1 : 217 .
( 5 ) العناوين 2 : 36 .
( 6 ) تحرير المجلّة 1 : 226 .
( 7 ) انظر : جواهر الكلام 23 : 95 . المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 5 : 212 . كشف اللثام 1 : 163 . العناوين 1 :
230 . العوائد : 293 .
( 8 ) تحرير المجلّة 1 : 241 .