تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

5 - الأصل المؤمّن والمنجّز :

الأصل المؤمّن : هو الأصل الذي يقتضي نفي التكاليف المحتملة ، كحرمة التدخين المنفية بأصالة البراءة ، وسمّي بذلك لأنّه يؤمّن من العقاب . والأصل المنجّز : وهو الأصل الذي ينجّز التكاليف المحتملة ويجعلها في ذمّة المكلّف كالاحتياط واستصحاب الوجوب أو الحرمة .

6 - الأصل الوجودي والعدمي :

الأصل الوجودي : وهو الأصل الذي يثبت أمرا وجوديا كإثبات عدالة زيد عند الشكّ في بقائها . بخلاف الأصل العدمي فإنّه ينفي وجود الأمر المشكوك الحدوث كاستصحاب عدم عدالة زيد - مثلا - عند الشكّ في تلبّسه بها « 1 » . وتطبيقات الأصل العدمي عندهم كثيرة جدا .

7 - الأصل السببي والمسبّبي :

المراد بالأصل السببي الأصل الذي بجريانه ينتفي موضوع الأصل المسبّبي كما في استصحاب طهارة الماء الذي يمنع من جريان استصحاب نجاسة الثوب الذي غسل بهذا الماء ، فإنّ الثوب وإن كان مسبوقا بالنجاسة إلّا أنّه بعد غسله بالماء المحكوم بالطهارة المستصحبة لا يبقى بعد ذلك مجال لاستصحاب النجاسة « 2 » . وعليه فاستصحاب طهارة الماء أصل سببي ، فيما استصحاب نجاسة الثوب أصل مسبّبي .

8 - الأصل الحكمي والموضوعي :

والمراد بالأصل الحكمي : خصوص الأصول الجارية في الأحكام الشرعية ، مثل : استصحاب الوجوب أو الحرمة . والمراد بالأصول الموضوعية : خصوص الأصول التي تجري في الموضوعات الخارجية ، أي في موضوع القضية ، كاستصحاب حياة زيد أو موته ونحوه « 3 » . نعم ، عبّر الشيخ الأنصاري عن الأصل السببي بالأصل الموضوعي أيضا « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : فوائد الأصول 3 : 24 . ( 2 ) انظر : مصباح الأصول 3 : 256 . ( 3 ) انظر : فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 32 . ( 4 ) انظر : فرائد الأصول 2 : 127 . أجود التقريرات 2 : 193 . مصباح الأصول 2 : 310 .