5 - الأصل المؤمّن والمنجّز :
الأصل المؤمّن : هو الأصل الذي يقتضي نفي التكاليف المحتملة ، كحرمة التدخين المنفية بأصالة البراءة ، وسمّي بذلك لأنّه يؤمّن من العقاب .
والأصل المنجّز : وهو الأصل الذي ينجّز التكاليف المحتملة ويجعلها في ذمّة المكلّف كالاحتياط واستصحاب الوجوب أو الحرمة .
6 - الأصل الوجودي والعدمي :
الأصل الوجودي : وهو الأصل الذي يثبت أمرا وجوديا كإثبات عدالة زيد عند الشكّ في بقائها .
بخلاف الأصل العدمي فإنّه ينفي وجود الأمر المشكوك الحدوث كاستصحاب عدم عدالة زيد - مثلا - عند الشكّ في تلبّسه بها « 1 » . وتطبيقات الأصل العدمي عندهم كثيرة جدا .
7 - الأصل السببي والمسبّبي :
المراد بالأصل السببي الأصل الذي بجريانه ينتفي موضوع الأصل المسبّبي كما في استصحاب طهارة الماء الذي يمنع من جريان استصحاب نجاسة الثوب الذي غسل بهذا الماء ، فإنّ الثوب وإن كان مسبوقا بالنجاسة إلّا أنّه بعد غسله بالماء المحكوم بالطهارة المستصحبة لا يبقى بعد ذلك مجال لاستصحاب النجاسة « 2 » .
وعليه فاستصحاب طهارة الماء أصل سببي ، فيما استصحاب نجاسة الثوب أصل مسبّبي .
8 - الأصل الحكمي والموضوعي :
والمراد بالأصل الحكمي : خصوص الأصول الجارية في الأحكام الشرعية ، مثل : استصحاب الوجوب أو الحرمة .
والمراد بالأصول الموضوعية : خصوص الأصول التي تجري في الموضوعات الخارجية ، أي في موضوع القضية ، كاستصحاب حياة زيد أو موته ونحوه « 3 » .
نعم ، عبّر الشيخ الأنصاري عن الأصل السببي بالأصل الموضوعي أيضا « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : فوائد الأصول 3 : 24 .
( 2 ) انظر : مصباح الأصول 3 : 256 .
( 3 ) انظر : فرائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 32 .
( 4 ) انظر : فرائد الأصول 2 : 127 . أجود التقريرات 2 :
193 . مصباح الأصول 2 : 310 .