تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
به وظيفة المكلّف ، ويضع أمامه مخرجا ، وهو الاحتياط بفعل جميع المحتملات أو تركها لو تيسّر . وينقسم الاحتياط إلى قسمين : الاحتياط العقلي ( أصالة الاشتغال ) : وهو حكم العقل بلزوم مراعاة ما احتمل في تركه أو فعله ضرر أخروي ، ويدخل ضمن هذا التحديد الشبهة البدوية قبل الفحص ، والعلم الإجمالي بتكاليف إلزامية إذا كان الاحتياط ممكنا ولو بالإتيان بجميع المحتملات أو تركها . والعلم التفصيلي بتكليف ما ، والشك في الخروج عن عهدته بالامتثال لبعض الجهات « 1 » . وقد وسّع السيد الشهيد الصدر دائرة الاحتياط العقلي حيث استوعب عنده تمام موارد الشك في التكليف ، لكنه قال بأنّ هذا الاحتياط - المسمّى عنده بحقّ الطاعة - محكوم للبراءة الشرعية أو مورود لها . والاحتياط الشرعي : ويراد به حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابها عند الشك بها ، والعجز عن تحصيل واقعها مع إمكان الإتيان بها جميعا أو اجتنابها . ويجب مراعاته عند خصوص الإخباريين من علمائنا في الشبهات البدوية التحريمية فقط « 2 » . ( انظر : احتياط ، اشتغال )

ج - أصل التخيير :

وهو عبارة عن الوظيفة العقلية التي بها يتخيّر المكلّف بين فعل شيء وتركه أو تخيّره بين فعلين ، وذلك عند عدم إمكان الاحتياط فيهما باتيانهما معا أو تركهما كذلك ، وتسمّى هذه الحال بدوران الأمر بين المحذورين « 3 » .

د - أصل الاستصحاب :

وهو حكم الشارع بالبناء على اليقين السابق حالة الشكّ فيه لاحقا ، فهو يقتضي الالتزام عمليا بما هو المتيقن سابقا ، ومن هنا عرّف بأنّه ( إبقاء ما كان ) « 4 » ، أو بأنّه
هامش
( 1 ) الأصول العامة للفقه المقارن : 521 . ( 2 ) انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 495 . المعجم الأصولي : 52 ، 54 . اصطلاحات الأصول : 42 . ( 3 ) انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 541 . المعجم الأصولي : 372 . اصطلاحات الأصول : 50 . ( 4 ) فوائد الأصول ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 9 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 329 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )