تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

أصل

أوّلا - التعريف :

* لغة :

الأصل جمع أصول وهو : أسفل الشيء « 1 » وقاعدته « 2 » ، ومنه قوله تعالى :
أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السَّماءِ
« 3 » ، ويقال : استأصلت الشجرة ، أي ثبت أصلها ، ورجل أصيل ، أي له أصل وأنّه ثابت الرأي عاقل ، ورأي أصيل ، أي له أصل « 4 » . فالأصل لغة يطلق على كلّ ما يبتني عليه الشيء ويستند إليه غيره ويتفرّع عنه ، فالأب أصل الولد ، والأساس أصل الجدار والنهر أصل الجدول ، وأصول الأشجار مقابل الثمرة ، وأصول مسائل الإرث مقابل الفروض وغير ذلك . وقد يعبر عن الأصل أيضا بالقاعدة .

* اصطلاحا :

يطلق الأصل في كلمات الفقهاء والأصوليين والمحدّثين على معان عديدة : 1 - ما يتفرّع عنه : من قبيل ما يقال من أنّ الحجّة تقوم على الفرع فيثبت ، ولا تقوم على الأصل فلا يثبت ، ويمثّل لذلك بأنّه : « لو ادّعى رجل على آخر دينا ، وقلت للمدّعي أنا كفيله ، أو أنا ضامن لهذا الدين ، ولكن المدّعى عليه أنكر ، كنت أنت الملزم به ، وأنت فرع دون المدّعى عليه ، وهو أصل ، فثبتت الكفالة ولا يثبت الدين » « 5 » . ومن ذلك قولهم : - مثلا - في باب القياس : الخمر أصل النبيذ ، أي حكم النبيذ مستفاد من حكم الخمر « 6 » . ولعلّه من هذا الباب قولهم عن العين التي تقابل المنفعة بأنّها أصل ، ففي تعريفهم
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 3 : 481 . لسان العرب 154 . ( 2 ) المفردات : 79 . أصل الشيء قاعدته التي لو توهمت مرتفعة لارتفع بارتفاعه سائره لذلك قال تعالى :أَصْلُهاوقد تأصّل كذا أصله وجحد أصل ، فلان لا أصل له ولا فصل . ( 3 ) إبراهيم : 24 . ( 4 ) لسان العرب 1 : 155 . ( 5 ) تحرير المجلّة 1 : 190 . ( 6 ) الأصول العامّة للفقه المقارن : 39 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 320 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )