في السقوط بالأمارة الظنّية » « 1 » .
وفي بعض الكلمات « 2 » سقوط الوجوب لو لاحت منه وظهرت أمارة الندم ، قال الأردبيلي : « ولكن قول المنتهى والدروس . . . صريح في السقوط بمجرّد ظهور الأمارة » « 3 » .
( انظر : أمر بالمعروف ونهي عن المنكر )
3 - إصرار الزوجة على الفجور :
ذهب الشيخ المفيد « 4 » وتلميذه سلّار « 5 » إلى أنّ الزوجة تحرم على زوجها بإصرارها على الفجور . خلافا للمشهور « 6 » من عدم تحريمها ، فيجوز إمساكها وإن كانت مصرّة على الفجور ، ولا يجب طلاقها وإن حكم بعضهم برجحان ذلك « 7 » .
وقد احتجّ للقول بالحرمة « 8 » بأنّ أعظم فوائد النكاح التناسل ، ولا يؤمن امتزاج الأنساب مع الزنا ، وهو محذور شرعا .
وضعّف « 9 » ذلك بأنّ النسب لاحق للفراش ، والزاني لا نسب له ولا حرمة لمائه .
فيما احتجّ للقول المشهور « 10 » مضافا إلى الأصل بما ورد صحيحا من « أنّ الحرام لا يحرّم الحلال » « 11 » . وبصحيح عبّاد بن صهيب عن جعفر بن محمّد عليه السّلام قال : « لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحدّ ، فليس عليه من إثمها شيء » « 12 » .
( انظر : زنا ، نكاح )
4 - إصرار الزانية على الفجور :
إذا فجر بامرأة غير ذات بعل فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى حرمة « 13 » العقد عليها ما دامت مصرّة على ذلك الفعل إلّا أن يظهر له التوبة والإقلاع عن الفعل ؛ لقوله تعالى :
وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ . . .
« 14 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 21 : 369 - 370 .
( 2 ) المنتهى 2 : 993 ( حجرية ) . الدروس 2 : 47 .
( 3 ) مجمع الفائدة 7 : 537 - 538 .
( 4 ) المقنعة : 504 .
( 5 ) المراسم : 149 .
( 6 ) المسالك 7 : 341 . الحدائق 23 : 502 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 276 .
( 7 ) انظر : العروة الوثقى 5 : 533 ، م 18 ، تعليقة النائيني .
( 8 ) نقله عنه في المختلف 7 : 75 . المهذب البارع 3 : 259 .
( 9 ) انظر : المختلف 7 : 75 .
( 10 ) المسالك 7 : 341 . نهاية المرام 1 : 147 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 276 - 277 .
( 11 ) الوسائل 20 : 426 ، ب 6 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 11 .
( 12 ) الوسائل 20 : 436 ، ب 12 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .
( 13 ) المقنعة : 504 . النهاية : 458 . المهذب 2 : 188 .
( 14 ) النور : 3 .