تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
وإن كان معصية ففيه رأيان : الأوّل : أنّ نيّة المعصية ونيّة المداومة عليها تجرّ على المولى ، فتكون قبيحة عقلا ومحرّمة شرعا ، والمكلّف معاقب عليها . الثاني : عدم المؤاخذة عليها إلّا بعد فعل المعصية . قال في كشف الغطاء : « الذي يظهر من الأدلّة أنّه لا يعاقب الناوي إلّا بعد فعل المعصية » « 1 » .

رابعا - الإصرار على المعصية :

يترتّب على الإصرار على المعصية والذنب أحكام فقهيّة ، نشير إليها إجمالا :

1 - الإصرار على الصغيرة كبيرة :

لا ريب في أنّ الإصرار على الصغائر معصية كبيرة قادحة في العدالة ، بل هو مجمع عليه بين الفقهاء . ويدلّ عليه بعض النصوص ، كخبر الأعمش المروي في الخصال حيث عدّ من جملة الذنوب الكبائر الإصرار على الصغائر « 2 » . والمعروف بين الفقهاء « 3 » أنّ فعل الصغيرة غير قادح في العدالة بناء على القول بتقسيم الذنوب إلى صغيرة وكبيرة كما هو المشهور بينهم « 4 » ، خلافا لمن أنكر التقسيم وجعل كلّ معصية كبيرة . ( انظر : عدالة ، ذنب )

2 - وجوب الأمر والنهي مع الإصرار :

ذكر الفقهاء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطا « 5 » ، والمشهور منها أربعة : أحدها : اشتراط إصرار المأمور والمنهي على الذنب وعدم ظهور أمارة الإقلاع « 6 » . قال المحقّق النجفي في بيان الشروط المذكورة في المقام : « والثالث : أن يكون الفاعل له - أي المنكر ولو ترك الواجب - مصرّا على الاستمرار ، فلو لاح منه أمارة الامتناع عن ذلك سقط الإنكار بلا خلاف مع فرض استفادة القطع من الأمارة ، بل ولا إشكال ، كما أنّه لا إشكال في عدم السقوط بعد العلم بإصراره ، إنّما الإشكال
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 1 : 285 . ( 2 ) الخصال : 610 ، ح 9 . ( 3 ) فقه الصادق 6 : 274 . ( 4 ) مصباح المنهاج ( الاجتهاد والتقليد ) : 239 . فقه الصادق 9 : 180 . ( 5 ) انظر : الشرائع 1 : 342 . القواعد 1 : 524 . المسالك 3 : 102 . ( 6 ) الأربعين ( البهائي ) : 215 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 317 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )