وبمفهوم رواية أبي بصير ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ أراد بعد ذلك أن يتزوّجها ، فقال : « إذا تابت حلّ له نكاحها » « 1 » ، وفي معناها رواية عمّار « 2 » .
وضعّف ذلك جماعة « 3 » بأنّ المراد من الآية الإخبار على قياس قوله تعالى :
الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ
« 4 » ، وبأنّ الأخبار قاصرة عن إفادة الحرمة بالشهرة على خلافها .
وذهب المشهور « 5 » إلى جواز العقد عليها وعدم تحريم ذلك ، بل ادّعي عليه الإجماع « 6 » ؛ للأصل ولبعض النصوص ، وإن صرّح بعضهم بكراهة ذلك « 7 » .
( انظر : زنا ، نكاح )
5 - تغليظ العقوبة مع الإصرار :
قال الشيخ المفيد : « فإن قامت البيّنة عليهما بالسحق جلدت كلّ واحدة منهما مئة جلدة حدّ الزانية والزاني . . . فإن قامت البيّنة عليهما بتكرّر هذا الفعال منهما ولم يكن منهما توبة منه وكانتا فيه على الإصرار كان للإمام عليه السّلام قتلهما ، كما أنّ له ذلك في حدّ اللواط » « 8 » .
ولم يذكر حدّ التكرار ، وقد جعل ابن إدريس الحلّي أنّ الصحيح قتلهما في الثالثة « 9 » ، والخلاف معروف بين الفقهاء « 10 » في أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أم في الرابعة .
( انظر : حدّ ، زنا )
إصطياد
( انظر : صيد )
إصغاء
( انظر : استماع )
هامش
( 1 ) الوسائل 20 : 435 ، ب 11 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 7 .
( 2 ) الوسائل 20 : 433 ، ب 11 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .
( 3 ) جواهر الكلام 29 : 440 . مستمسك العروة 14 : 153 .
( 4 ) النور : 26 .
( 5 ) جواهر الكلام 29 : 439 . العروة الوثقى 5 : 532 ، م 17 ، تعليقة آقا ضياء . مستمسك العروة 14 : 153 .
( 6 ) الخلاف 4 : 300 ، م 71 .
( 7 ) انظر : المختلف 7 : 77 . جامع المقاصد 12 : 486 .
( 8 ) المقنعة : 787 - 788 .
( 9 ) السرائر 3 : 442 ، 467 .
( 10 ) انظر : المختلف 9 : 155 . جواهر الكلام 41 : 622 .