إصرار
أوّلا - التعريف :
الإصرار لغة : مداومة الشيء وملازمته والثبوت عليه ، وهو مصدر أصرّ على الشيء يصرّ إصرارا ، إذا داومه ولازمه وثبت عليه « 1 » .
وأكثر ما يستعمل في الآثام « 2 » ، ومنه قوله تعالى :
وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْباراً
« 3 » .
واستعمل عند الفقهاء في معناه اللغوي ، وغلب البحث فيه عندهم على الإصرار على المعاصي والذنوب ، كما سيظهر من المباحث الآتية .
ثانيا - ما يتحقّق به الإصرار :
الإصرار على المعصية أو الطاعة إنّما يتحقّق إذا كان المكلّف عالما بالمخالفة أو الموافقة فمع الجهل بالحكم الشرعي لا يتحقّق عنوان ( الإصرار على المعصية أو الطاعة ) وإن تحقّق الإصرار على الفعل .
وقد تحدّث الفقهاء عن ما يتحقّق به الإصرار بمناسبة بحثهم عن كون الإصرار على الصغائر قادحا في العدالة ، وقد ذكروا هناك عدّة آراء ترجع إلى قراءتهم لموضوع تحقّق الإصرار وهي :
1 - الإصرار على الصغائر : هو أن لا يندم على المعصية مع العلم بها ، أو التمكّن من العلم بها والاستمرار على ذلك والعزيمة على مثله في القبح في المستقبل .
وهو مختار الشريف المرتضى « 4 » .
2 - ما اعتمده المحقّق السبزواري من أنّ المراد بالإصرار على الصغيرة الإكثار منها ، سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة « 5 » ، ونحوه غيره « 6 » .
ودليله إمّا صدق المداومة واللزوم مع
هامش
( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 22 . المصباح المنير : 338 .
محيط المحيط : 505 .
( 2 ) النهاية ( ابن الأثير ) 3 : 22 . لسان العرب 7 : 324 .
المعجم الوسيط : 512 .
( 3 ) نوح : 7 .
( 4 ) الحدود والحقائق ( رسائل الشريف المرتضى ) 2 :
263 .
( 5 ) الذخيرة : 305 . كفاية الأحكام 1 : 142 .
( 6 ) الغنائم 2 : 36 .