أصابع إنسان وجب أن يقتصّ منه إن أراد ذلك المجني عليه ، فتقطع الإصبع بالإصبع مع تساويهما في المحلّ ، وفي الأصالة والزيادة .
فيترتّب على ذلك أنّ كلّ عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده ، مثل أن يقطع إصبعين وله واحدة ، فتقطع الواحدة ، وتؤخذ منه دية الأخرى ، أو يقطع كفّا تامّا وليس للقاطع أصابع ، وهكذا « 1 » .
( انظر : قصاص )
7 - حكم افتضاض المرأة بالإصبع :
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا يحلّ وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنين ، فإن دخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبدا . نعم ، إن أفضاها بإصبعه لم تحرم ، ولكن تثبت فيه الدية « 2 » .
( انظر : دية ، نكاح )
8 - دية الأصابع :
لا خلاف في أنّ في أصابع اليدين جميعا الدية كاملة ، وكذا في أصابع الرجلين « 3 » ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض « 4 » . والمشهور بين الفقهاء أنّ في كلّ واحدة منهما عشر الدية ؛ لأصالة التساوي أو عدم التفاوت « 5 » .
وذهب بعض إلى أنّ في الإبهام ثلث دية اليد الواحدة ، وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية في كلّ منهما سدس « 6 » ، وادّعي الإجماع عليه « 7 » .
نعم ، صرّح الفقهاء بأنّ في قطع الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع
هامش
( 1 ) النهاية : 774 . الخلاف 5 : 193 - 194 ، م 60 . الشرائع 4 : 238 . القواعد 3 : 632 - 636 . المسالك 15 : 291 - 293 . جواهر الكلام 42 : 396 - 399 . مباني تكملة المنهاج 2 : 173 - 177 .
( 2 ) الوسيلة : 411 . كشف اللثام 7 : 195 . الحدائق 23 :
613 - 614 . جواهر الكلام 43 : 275 . العروة الوثقى 5 : 512 ، م 4 . مستمسك العروة 14 : 87 - 88 . مباني العروة ( النكاح ) 1 : 164 . مباني تكملة المنهاج 2 :
214 .
( 3 ) المقنعة : 756 . النهاية : 768 . الشرائع 4 : 267 . القواعد 3 : 679 .
( 4 ) جواهر الكلام 43 : 252 .
( 5 ) المسالك 15 : 428 . جواهر الكلام 43 : 252 . مباني تكملة المنهاج 2 : 302 .
( 6 ) الكافي في الفقه : 398 . الوسيلة : 452 .
( 7 ) الخلاف 5 : 249 ، م 51 ، 52 .