إصحار
أوّلا - التعريف :
الإصحار : مصدر أصحر ، وهو الخروج إلى الصحراء ، يقال : أصحر الرجل ، أي خرج إلى الصحراء « 1 » .
واستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي .
ثانيا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
نصّ الفقهاء على استحباب الإصحار ، وذلك في بعض الصلوات كالتالي :
1 - صلاة العيدين :
لا خلاف بين الفقهاء في استحباب الإصحار بصلاة العيدين - أي الفطر والأضحى - بل إجماعا « 2 » مستفيضا نقله ، إن لم يكن متواترا كما صرّح به غير واحد « 3 » ، مضافا إلى النصوص المدّعى استفاضتها « 4 » .
منها : ما روي في الصحيح عن معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يخرج حتى ينظر إلى آفاق السماء ، وقال : لا يصلّينّ يومئذ على بساط ولا بارية » « 5 » .
ومنها : رواية ليث المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قيل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يوم فطر أو أضحى : لو صلّيت في مسجدك ؟
فقال : إنّي لاحبّ أن أبرز إلى آفاق السماء » « 6 » .
وغير ذلك من الأخبار « 7 » .
ويستثنى من الإصحار هنا مكّة المكرّمة ، فإنّ المستحبّ الإتيان بصلاة العيدين فيها في المسجد الحرام بالإجماع
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 2 : 708 . لسان العرب 7 : 289 .
المصباح المنير : 334 . مجمع البحرين 2 : 1011 .
( 2 ) التذكرة 4 : 141 . جامع المقاصد 2 : 443 . الذخيرة :
322 . الحدائق 10 : 264 .
( 3 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 471 ( حجرية ) . جواهر الكلام 11 : 373 .
( 4 ) الرياض 4 : 102 . جواهر الكلام 11 : 373 .
( 5 ) الوسائل 7 : 451 - 452 ، ب 17 من صلاة العيد ، ح 10 .
( 6 ) الوسائل 7 : 451 ، ب 17 من صلاة العيد ، ح 7 .
( 7 ) انظر : الوسائل 7 : 449 ، ب 17 من صلاة العيد .