تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
قال اللّه عزّ وجلّ : بارك اللّه فيك » « 1 » . ( انظر : أطعمة وأشربة ، أكل )

4 - قطع الأصابع في حدّ السرقة :

صرّح الفقهاء بأنّ حدّ السارق هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، ويترك له الراحة والإبهام ، ليتمكّن بهما من غسل وجهه ، والاعتماد عليها في الصلاة « 2 » ، وادّعي عدم الخلاف بل الإجماع بقسميه عليه « 3 » . والمستند فيه بعض الروايات « 4 » ، كمعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : « تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته . . . » « 5 » . ( انظر : سرقة ، حدّ )

5 - حكم الإصبع الزائدة في السرقة :

لو كان للسارق إصبع زائدة خارجة ومتمّيزة عن الأربع تركت ولا يجوز قطعها « 6 » ؛ لعدم الموجب ، وإن لم تتميّز يثبت الخيار للحاكم « 7 » . وأمّا لو كانت الزائدة متّصلة بأحد الأربع ، ولم يمكن قطع الأربع إلّا بها ، ففيه قولان : الأوّل : أنّ الزائدة تقطع أيضا ؛ إذ لا يمكن الإتيان بالواجب إلّا به ، فيجب « 8 » . الثاني : أنّها لا تقطع ، بل تقطع ثلاث أصابع ؛ لأنّه لو توقّف تركها على إبقاء إصبع أخرى وجب « 9 » . ( انظر : حدّ ، سارق )

6 - قصاص الأصابع :

لا إشكال ولا خلاف في أنّ من قطع
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 370 ، ب 67 من آداب المائدة ، ح 2 . ( 2 ) الانتصار : 528 . النهاية : 717 . المراسم : 259 . الشرائع 4 : 176 . القواعد 3 : 565 . الروضة 9 : 283 . ( 3 ) جواهر الكلام 41 : 528 . مباني تكملة المنهاج 1 : 302 . ( 4 ) انظر : الوسائل 28 : 251 ، ب 4 من حدّ السرقة . ( 5 ) الوسائل 28 : 252 ، ب 4 من حدّ السرقة ، ح 4 . وانظر : مباني تكملة المنهاج 1 : 302 . فقه الصادق 25 : 502 . ( 6 ) مجمع الفائدة 13 : 258 . جواهر الكلام 41 : 530 . فقه الصادق 25 : 502 - 503 . ( 7 ) جواهر الكلام 41 : 530 . فقه الصادق 25 : 503 . ( 8 ) الإرشاد 2 : 184 . مجمع الفائدة 13 : 258 . ( 9 ) القواعد 3 : 566 . الروضة 9 : 284 . جواهر الكلام 41 : 530 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 308 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )