قال اللّه عزّ وجلّ : بارك اللّه فيك » « 1 » .
( انظر : أطعمة وأشربة ، أكل )
4 - قطع الأصابع في حدّ السرقة :
صرّح الفقهاء بأنّ حدّ السارق هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، ويترك له الراحة والإبهام ، ليتمكّن بهما من غسل وجهه ، والاعتماد عليها في الصلاة « 2 » ، وادّعي عدم الخلاف بل الإجماع بقسميه عليه « 3 » .
والمستند فيه بعض الروايات « 4 » ، كمعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : « تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته . . . » « 5 » .
( انظر : سرقة ، حدّ )
5 - حكم الإصبع الزائدة في السرقة :
لو كان للسارق إصبع زائدة خارجة ومتمّيزة عن الأربع تركت ولا يجوز قطعها « 6 » ؛ لعدم الموجب ، وإن لم تتميّز يثبت الخيار للحاكم « 7 » .
وأمّا لو كانت الزائدة متّصلة بأحد الأربع ، ولم يمكن قطع الأربع إلّا بها ، ففيه قولان :
الأوّل : أنّ الزائدة تقطع أيضا ؛ إذ لا يمكن الإتيان بالواجب إلّا به ، فيجب « 8 » .
الثاني : أنّها لا تقطع ، بل تقطع ثلاث أصابع ؛ لأنّه لو توقّف تركها على إبقاء إصبع أخرى وجب « 9 » .
( انظر : حدّ ، سارق )
6 - قصاص الأصابع :
لا إشكال ولا خلاف في أنّ من قطع
هامش
( 1 ) الوسائل 24 : 370 ، ب 67 من آداب المائدة ، ح 2 .
( 2 ) الانتصار : 528 . النهاية : 717 . المراسم : 259 . الشرائع 4 : 176 . القواعد 3 : 565 . الروضة 9 : 283 .
( 3 ) جواهر الكلام 41 : 528 . مباني تكملة المنهاج 1 :
302 .
( 4 ) انظر : الوسائل 28 : 251 ، ب 4 من حدّ السرقة .
( 5 ) الوسائل 28 : 252 ، ب 4 من حدّ السرقة ، ح 4 . وانظر :
مباني تكملة المنهاج 1 : 302 . فقه الصادق 25 : 502 .
( 6 ) مجمع الفائدة 13 : 258 . جواهر الكلام 41 : 530 . فقه الصادق 25 : 502 - 503 .
( 7 ) جواهر الكلام 41 : 530 . فقه الصادق 25 : 503 .
( 8 ) الإرشاد 2 : 184 . مجمع الفائدة 13 : 258 .
( 9 ) القواعد 3 : 566 . الروضة 9 : 284 . جواهر الكلام 41 :
530 .