الصحيحة « 1 » ، وادّعي عدم الخلاف فيه « 2 » ، بل الإجماع عليه « 3 » .
كما لا خلاف بين الفقهاء في أنّ في شلل الأصابع كلّ واحدة منها ثلثا ديتها صحيحة « 4 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 5 » .
( انظر : دية )
9 - دية أصابع المرأة :
ذهب الفقهاء إلى أنّ المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية أو أزيد ، فإذا بلغتها رجعت إلى نصف دية الرجل ، مثال ذلك : أنّ في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الإبل ، وكذلك في إصبع المرأة سواء ، وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل ، وفي إصبعين من أصابع المرأة كذلك ، وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الإبل ، وكذلك في ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء ، وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل ، وفي أربع أصابع من أصابع المرأة عشرون من الإبل ؛ لأنّها زادت على الثلث ، فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة - وهي نصف دية الرجل - ثمّ على هذا الحساب كلّما زادت أصابعها على الثلث رجعت إلى النصف ، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل ، وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل « 6 » ، وادّعي عدم الخلاف بل الإجماع بقسميه عليه « 7 » .
نعم ، هناك بحث بين الفقهاء فيما لو ساوت دية المرأة الثلث دون أن تزيد ، فهل يلحق بما زاد على الثلث فترجع إلى النصف أم بما نقص فتساوي دية الرجل ؟
والمشهور بين المتأخرين هو الأوّل « 8 » .
( انظر : دية )
هامش
( 1 ) المقنعة : 756 . الكافي في الفقه : 398 - 399 . النهاية :
768 . القواعد 3 : 679 . الروضة 10 : 228 .
( 2 ) جواهر الكلام 43 : 256 . مباني تكملة المنهاج 2 : 306 - 307 .
( 3 ) الغنية : 418 ، 419 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 398 . النهاية : 777 . القواعد 3 :
679 . الروضة 10 : 228 - 230 . جواهر الكلام 43 :
257 - 258 . مباني تكملة المنهاج 2 : 307 .
( 5 ) الخلاف 5 : 249 ، م 52 .
( 6 ) المقنعة : 764 . الشرائع 4 : 279 . المسالك 15 : 465 - 466 . مباني تكملة المنهاج 2 : 317 - 320 .
( 7 ) جواهر الكلام 43 : 352 .
( 8 ) حكم جراحة المرأة إذا بلغت الثلث ( مجلة فقه أهل البيت عليهم السّلام ) 51 : 21 - 22 .