23 - جعل الإصبع على الأنف عند العطاس :
يستحبّ للعاطس ولمن سمع عطسة الغير - وإن كان في الصلاة - أن يقول :
الحمد للّه ، أو يقول : الحمد للّه ، وصلّى اللّه على محمّد وآله بعد أن يضع العاطس إصبعه على أنفه « 1 » ؛ لخبر مسمع قال :
عطس أبو عبد اللّه عليه السّلام ، فقال : « الحمد للّه ربّ العالمين » ، ثمّ جعل إصبعه على أنفه ، فقال : « رغم أنفي للّه رغما داخرا » « 2 » .
( انظر : تسميت ، صلاة )
24 - رمي الجمار بالأصابع :
ذهب مشهور الفقهاء إلى استحباب الرمي خذفا ، بل ادّعي أنّه كاد أن يكون إجماعا ، ولم يحك الخلاف فيه إلّا عن السيّد المرتضى « 3 » وابن إدريس « 4 » حيث ذهب إلى الوجوب ، وكيفيّته : هو أن يضع الحصاة على إبهام يده اليمنى ، ويدفعها بظفر السبّابة « 5 » . ( انظر : حجّ ، رمي )
25 - عدم بطلان الصوم بدخول الإصبع في الفرج :
لا يبطل الصوم بإدخال الصائم إصبعه في أحد فرجي زوجته بدون الإنزال « 6 » ؛ لعدم شمول عنوان الجماع أو إنزال المني عليه ، حتى يتحقّق عنوان المفطر .
( انظر : صوم )
26 - عتق العبد المقطوع أصابعه في الكفّارة :
ذهب الفقهاء إلى إجزاء عتق عبد نقص بعض أصابعه ، ما لم تنقص ماليّته ، ولا تخلّ باكتسابه للكفّارة ، وادّعي عدم الخلاف عليه « 7 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 11 : 93 - 98 . العروة الوثقى 3 : 27 ، م 39 . مستمسك العروة 6 : 572 - 573 . مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 518 - 519 .
( 2 ) الوسائل 12 : 92 - 93 ، ب 62 من أحكام العشرة ، ح 3 .
( 3 ) الانتصار : 260 .
( 4 ) السرائر 1 : 608 .
( 5 ) المقنعة : 417 . المبسوط 1 : 495 . القواعد 1 : 438 - 439 . الحدائق 17 : 23 - 25 . جواهر الكلام 19 : 109 - 110 . المعتمد في شرح المناسك 5 : 189 .
( 6 ) جواهر الكلام 16 : 223 . العروة الوثقى 3 : 544 ، م 8 .
مستمسك العروة 8 : 242 . مستند العروة ( الصوم ) 1 :
114 .
( 7 ) المبسوط 4 : 598 . المسالك 10 : 44 - 45 . الرياض 11 : 255 - 257 . جواهر الكلام 33 : 204 - 205 .