المصرّح به « 1 » .
وذلك لما رواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام قال : « السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلّا أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام » « 2 » .
وألحق ابن الجنيد بمكّة مسجد المدينة « 3 » ؛ للحرمة .
وضعّف بأنّ النصوص تردّه عموما وخصوصا « 4 » ، بل هو اجتهاد في مقابل النصّ « 5 » .
واستثنى كثير من الفقهاء « 6 » من الإصحار أيضا حال الضرورة المانعة من الخروج ، بل والموجبة للمشقّة الشديدة كمطر أو وحل أو برد أو حرّ ونحو ذلك ؛ لعمومات نفي العسر والحرج ، وخصوص خبر منصور بن حازم عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : « مرض أبي يوم الأضحى فصلّى في بيته ركعتين ثمّ ضحّى » « 7 » .
( انظر : صلاة العيدين )
2 - صلاة الاستسقاء :
يستحبّ الإصحار في صلاة الاستسقاء والخروج بها إلى الصحراء إلّا في مكّة المكرّمة ، حيث تستحبّ الصلاة فيها في المسجد الحرام ، بل عليه الإجماع « 8 » .
وتدلّ عليه الأخبار كصحيح أبي البختري عن الإمام الصادق عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : « مضت السنّة أنّه لا يستسقى إلّا في البراري حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد إلّا بمكّة » « 9 » .
وألحق ابن الجنيد مسجد النبي
هامش
( 1 ) المنتهى 6 : 43 . جواهر الكلام 11 : 373 .
( 2 ) الوسائل 7 : 449 - 450 ، ب 17 من صلاة العيد ، ح 3 .
( 3 ) نقله عنه في المختلف 2 : 282 .
( 4 ) الرياض 4 : 102 .
( 5 ) جواهر الكلام 11 : 373 .
( 6 ) جامع المقاصد 2 : 444 . المسالك 1 : 252 . كشف اللثام 4 : 318 . مستند الشيعة 6 : 202 . جواهر الكلام 11 : 373 .
( 7 ) الوسائل 7 : 425 ، ب 3 من صلاة العيد ، ح 3 .
( 8 ) التذكرة 4 : 207 . الذكرى 4 : 252 . الحدائق 10 : 486 .
وانظر : مستند الشيعة 6 : 360 . جواهر الكلام 12 : 140 - 141 .
( 9 ) الوسائل 8 : 11 ، ب 4 من صلاة الاستسقاء ، ح 1 .