الصوم مع تخلّل العيد ؛ لضعف المستند « 1 » .
الجهة الثانية - تغليظ العقوبة من جهة الدية :
صرّح الفقهاء بأنّ دية القتل في الأشهر الحرم عمدا أو خطأ دية كاملة وثلثها ؛ تغليظا في عقوبة القاتل ، بل لا خلاف فيه بينهم « 2 » ، بل الإجماع « 3 » بقسميه عليه « 4 » ؛ وذلك لانتهاكه حرمة هذه الأشهر « 5 » .
وتدلّ عليه أخبار كثيرة :
منها : ما رواه كليب الأسدي ، قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال : « دية وثلث » « 6 » .
ومنها : خبره الآخر ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث » « 7 » .
هذا ، والتغليظ مختص بتلف النفس دون الأطراف كما صرّح به بعضهم « 8 » .
6 - استحباب صوم بعض الأيّام منها :
ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب صوم يوم الخميس والجمعة والسبت من كلّ شهر من الأشهر الحرم « 9 » .
لخبر أنس بن مالك المروي في المقنعة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من صام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب اللّه له عبادة تسعمئة سنة » « 10 » .
ونظرا لضعف سند الخبر بالإرسال فيبنى الاستحباب على قاعدة التسامح في أدلّة السنن أو يؤتى بالصوم برجاء المطلوبية .
هامش
( 1 ) انظر : الشرائع 1 : 206 - 207 . العروة الوثقى 3 : 654 ، م 4 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 266 .
( 2 ) جواهر الكلام 43 : 26 . مباني تكملة المنهاج 2 : 200 .
( 3 ) الخلاف 5 : 222 ، 223 ، م 6 ، 7 . الروضة 10 : 182 - 183 . المسالك 15 : 320 ، وفيه : « موضع وفاق » .
( 4 ) جواهر الكلام 43 : 26 .
( 5 ) المقنعة : 743 . النهاية : 756 . المهذّب 2 : 516 .
الوسيلة : 440 . السرائر 3 : 363 . الروضة 10 : 182 .
( 6 ) الوسائل 29 : 203 ، ب 3 من ديات النفس ، ح 1 .
( 7 ) التهذيب 10 : 215 ، ح 848 .
( 8 ) المبسوط 5 : 133 . القواعد 3 : 667 . الإرشاد 2 : 233 .
تحرير الوسيلة 2 : 503 ، م 23 . مباني تكملة المنهاج 2 : 205 .
( 9 ) انظر : المقنعة : 375 . الكافي في الفقه : 181 . مجمع الفائدة 5 : 190 . الحدائق 13 : 377 . كشف الغطاء 4 :
48 . جواهر الكلام 17 : 110 . جامع المدارك 2 : 227 .
( 10 ) المقنعة : 375 . الوسائل 10 : 469 - 470 ، ب 25 من الصوم المندوب ، ح 4 .