يجب إزالته من الثوب والبدن معا ، للصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد مع التلويث « 1 » .
وأمّا لو كانت النجاسة التي أصابت الثوب أو البدن يابسة والثوب والبدن كذلك فإنّه لا يجب غسلهما ، وإنّما يستحبّ مسح اليد بالتراب ونضح الثوب « 2 » .
( انظر : صلاة ، طواف ، نجاسة )
كما ذكر الفقهاء أنّ الآنية إذا تنجّست بإصابتها النجاسة وجب تطهيرها لكل ما يشترط فيه الطهارة « 3 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 4 » .
قال المحقّق النجفي : « يجب إزالة النجاسة عن الأواني مقدّمة لاستعمالها فيما علم اشتراطه بالطهارة من المأكول والمشروب وماء الغسل والوضوء » « 5 » .
( انظر : آنية )
3 - إصابة النار للعصير العنبي :
لا خلاف بين الفقهاء « 6 » في حرمة شرب العصير العنبي إذا غلى ، إلّا إذا أصابته النار فيذهب ثلثاه ويبقى ثلثه « 7 » ؛ لرواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » « 8 » .
( انظر : عصير )
4 - إصابة الحصاة للجمرة في الحجّ :
عدّ الفقهاء من شرائط رمي الجمرات إصابة كلّ حصاة الجمرة بما يسمّى رميا بفعله « 9 » ، بل لا خلاف فيه « 10 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 11 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 51 . وانظر : التذكرة 1 : 71 . جامع المقاصد 1 :
169 . كفاية الأحكام 1 : 61 . مستند الشيعة 1 : 232 .
العروة الوثقى 1 : 170 ، و 172 ، م 2 . مهذّب الأحكام 1 : 457 .
( 2 ) السرائر 1 : 182 .
( 3 ) المقنعة : 71 . المعتبر 1 : 467 . الشرائع 1 : 53 . القواعد 1 : 192 - 193 .
( 4 ) مهذّب الأحكام 2 : 142 .
( 5 ) جواهر الكلام 6 : 99 .
( 6 ) المسالك 12 : 73 . المفاتيح 2 : 220 .
( 7 ) المسالك 12 : 73 . المفاتيح 2 : 220 . الحدائق 5 :
139 . الرياض 2 : 364 . الدرّ المنضود 2 : 324 - 325 .
( 8 ) الوسائل 25 : 282 ، ب 2 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 .
( 9 ) التذكرة 8 : 220 . التنقيح الرائع 1 : 484 .
( 10 ) الحدائق 17 : 12 - 13 .
( 11 ) مهذّب الأحكام 14 : 237 .