تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
يجب إزالته من الثوب والبدن معا ، للصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد مع التلويث « 1 » . وأمّا لو كانت النجاسة التي أصابت الثوب أو البدن يابسة والثوب والبدن كذلك فإنّه لا يجب غسلهما ، وإنّما يستحبّ مسح اليد بالتراب ونضح الثوب « 2 » . ( انظر : صلاة ، طواف ، نجاسة ) كما ذكر الفقهاء أنّ الآنية إذا تنجّست بإصابتها النجاسة وجب تطهيرها لكل ما يشترط فيه الطهارة « 3 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 4 » . قال المحقّق النجفي : « يجب إزالة النجاسة عن الأواني مقدّمة لاستعمالها فيما علم اشتراطه بالطهارة من المأكول والمشروب وماء الغسل والوضوء » « 5 » . ( انظر : آنية )

3 - إصابة النار للعصير العنبي :

لا خلاف بين الفقهاء « 6 » في حرمة شرب العصير العنبي إذا غلى ، إلّا إذا أصابته النار فيذهب ثلثاه ويبقى ثلثه « 7 » ؛ لرواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » « 8 » . ( انظر : عصير )

4 - إصابة الحصاة للجمرة في الحجّ :

عدّ الفقهاء من شرائط رمي الجمرات إصابة كلّ حصاة الجمرة بما يسمّى رميا بفعله « 9 » ، بل لا خلاف فيه « 10 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 11 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 51 . وانظر : التذكرة 1 : 71 . جامع المقاصد 1 : 169 . كفاية الأحكام 1 : 61 . مستند الشيعة 1 : 232 . العروة الوثقى 1 : 170 ، و 172 ، م 2 . مهذّب الأحكام 1 : 457 . ( 2 ) السرائر 1 : 182 . ( 3 ) المقنعة : 71 . المعتبر 1 : 467 . الشرائع 1 : 53 . القواعد 1 : 192 - 193 . ( 4 ) مهذّب الأحكام 2 : 142 . ( 5 ) جواهر الكلام 6 : 99 . ( 6 ) المسالك 12 : 73 . المفاتيح 2 : 220 . ( 7 ) المسالك 12 : 73 . المفاتيح 2 : 220 . الحدائق 5 : 139 . الرياض 2 : 364 . الدرّ المنضود 2 : 324 - 325 . ( 8 ) الوسائل 25 : 282 ، ب 2 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 . ( 9 ) التذكرة 8 : 220 . التنقيح الرائع 1 : 484 . ( 10 ) الحدائق 17 : 12 - 13 . ( 11 ) مهذّب الأحكام 14 : 237 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 293 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )