واستدلّ له « 1 » بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام في صحيحة معاوية بن عمّار - في حديث - :
« فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، وإن أصابت إنسانا أو جملا ثمّ وقعت على الجمار أجزأك » « 2 » .
( انظر : رمي )
5 - إصابة المرمي في الصيد :
يجب في الرمي أن يكون الإصابة بقصد الاصطياد ، فإذا رمى الرجل أو ضرب بالآلة لا بقصد شيء فاتّفق أن أصابت رميته أو ضربته حيوانا فقتلته لم يحلّ لحم الحيوان .
وكذلك إذا رمى أو ضرب بقصد إصابة هدف خاصّ أو بقصد دفع عدوّ أو بقصد طرد سبع أو خنزير فأصابت غزالا أو حمار وحش وقتلته لم يحلّ ذلك الحيوان المقتول .
وكذلك إذا أفلت السهم أو السلاح من يده فأصاب حيوانا لم يحلّ لحم الصيد أيضا « 3 » .
( انظر : تذكية ، صيد )
6 - اشتراط إمكان الإصابة في عقد المناضلة :
اشترط الفقهاء في عقد المناضلة إمكان الإصابة ، أي أن تكون ممّا يتوقع حصوله ولا يكون ممتنعا ، فلو شرطا إصابة لا يمكن حصولها بمجرى العادة فسد العقد ؛ لأنّه غير مفض إلى المقصود ، فإنّ مقصود كلّ واحد من المتناضلين من وراء بذل المال الحثّ على المناضلة طمعا في تحصيل المال « 4 » .
( انظر : سبق )
أصالة
( انظر : أصل ، أصيل )
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 12 : 286 .
( 2 ) الوسائل 14 : 60 - 61 ، ب 6 من رمي جمرة العقبة ، ح 1 .
( 3 ) كلمة التقوى 6 : 292 . وانظر : مهذّب الأحكام 23 : 25 - 26 .
( 4 ) التذكرة 2 : 365 ( حجرية ) . جامع المقاصد 8 : 357 .