تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
فذهب بعضهم إلى أنّ أقلّها واحد « 1 » ، وذهب بعض آخر إلى أنّ أقلّها عشرة « 2 » ، وذهب ثالث إلى أنّ أقلّها ثلاثة « 3 » . وربما يكون المرجع في ذلك هو الصدق العرفي بحيث يقال : إنّه أقيم الحد بمرأى طائفة من الناس ، فلا ينضبط برقم معيّن . ( انظر : حدّ ، زنى )

2 - تشهير القاذف :

ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ حدّ القذف لا يقتصر على ثمانين جلدة ، بل يضاف إليها التشهير « 4 » . قال المحقّق الحلّي : « ويشهّر القاذف ؛ لتجتنب شهادته » « 5 » . ( انظر : تشهير ، حدّ ، قذف )

3 - تشهير القوّاد :

القوّاد : هو الذي يجمع بين اثنين على ارتكاب الفاحشة ، سواء كانا رجلا وامرأة أو رجلين أو امرأتين ، بالغين أو صبيّين أو مختلفين . وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ حدّ القيادة خمس وسبعون جلدة مضافا إليه حلق الرأس ، والتشهير في البلد ، والنفي والتغريب « 6 » ، وهو المنسوب إلى المشهور « 7 » ، بل إلى الأصحاب « 8 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 9 » . ولكن يختصّ التشهير - على القول به - بالرجال ؛ إذ لا تشهير على النساء ، ولا جزّ ولا نفي ، وادّعي عليه الاتّفاق « 10 » ، والإجماع « 11 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 701 . الشرائع 4 : 157 . المختصر النافع : 295 . القواعد 3 : 530 . ( 2 ) الخلاف 5 : 374 ، م 11 . ( 3 ) السرائر 3 : 454 . ( 4 ) القواعد 3 : 547 . الإرشاد 2 : 178 . اللمعة : 259 . الروضة 9 : 188 . كشف اللئام 10 : 537 . جواهر الكلام 41 : 430 . تحرير الوسيلة 2 : 428 ، م 2 ، وفيه : « على رأي » . ( 5 ) الشرائع 4 : 167 . ( 6 ) المقنعة : 791 . المراسم : 257 . المهذب 2 : 534 . الوسيلة : 414 . السرائر 3 : 471 . الجامع للشرائع : 557 . ( 7 ) المختلف 9 : 202 . جواهر الكلام 41 : 400 . تحرير الوسيلة 2 : 425 ، م 15 . ( 8 ) كشف اللثام 10 : 508 . ( 9 ) الانتصار : 515 . الغنية : 427 . ( 10 ) كشف اللثام 10 : 508 . ( 11 ) الانتصار : 515 . الغنية : 427 .