فذهب بعضهم إلى أنّ أقلّها واحد « 1 » ، وذهب بعض آخر إلى أنّ أقلّها عشرة « 2 » ، وذهب ثالث إلى أنّ أقلّها ثلاثة « 3 » .
وربما يكون المرجع في ذلك هو الصدق العرفي بحيث يقال : إنّه أقيم الحد بمرأى طائفة من الناس ، فلا ينضبط برقم معيّن .
( انظر : حدّ ، زنى )
2 - تشهير القاذف :
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ حدّ القذف لا يقتصر على ثمانين جلدة ، بل يضاف إليها التشهير « 4 » .
قال المحقّق الحلّي : « ويشهّر القاذف ؛ لتجتنب شهادته » « 5 » .
( انظر : تشهير ، حدّ ، قذف )
3 - تشهير القوّاد :
القوّاد : هو الذي يجمع بين اثنين على ارتكاب الفاحشة ، سواء كانا رجلا وامرأة أو رجلين أو امرأتين ، بالغين أو صبيّين أو مختلفين .
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ حدّ القيادة خمس وسبعون جلدة مضافا إليه حلق الرأس ، والتشهير في البلد ، والنفي والتغريب « 6 » ، وهو المنسوب إلى المشهور « 7 » ، بل إلى الأصحاب « 8 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 9 » .
ولكن يختصّ التشهير - على القول به - بالرجال ؛ إذ لا تشهير على النساء ، ولا جزّ ولا نفي ، وادّعي عليه الاتّفاق « 10 » ، والإجماع « 11 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 701 . الشرائع 4 : 157 . المختصر النافع : 295 .
القواعد 3 : 530 .
( 2 ) الخلاف 5 : 374 ، م 11 .
( 3 ) السرائر 3 : 454 .
( 4 ) القواعد 3 : 547 . الإرشاد 2 : 178 . اللمعة : 259 .
الروضة 9 : 188 . كشف اللئام 10 : 537 . جواهر الكلام 41 : 430 . تحرير الوسيلة 2 : 428 ، م 2 ، وفيه :
« على رأي » .
( 5 ) الشرائع 4 : 167 .
( 6 ) المقنعة : 791 . المراسم : 257 . المهذب 2 : 534 .
الوسيلة : 414 . السرائر 3 : 471 . الجامع للشرائع :
557 .
( 7 ) المختلف 9 : 202 . جواهر الكلام 41 : 400 . تحرير الوسيلة 2 : 425 ، م 15 .
( 8 ) كشف اللثام 10 : 508 .
( 9 ) الانتصار : 515 . الغنية : 427 .
( 10 ) كشف اللثام 10 : 508 .
( 11 ) الانتصار : 515 . الغنية : 427 .