وحالات تحقّق الموت وغير ذلك ممّا تعرّضوا له في موضعه .
( انظر : دية )
* إشهار السلاح في المسجد :
صرّح بعض الفقهاء بكراهة سلّ السيف في المسجد « 1 » ؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن سلّ السيف في المسجد . . .
قال : إنّما بني لغير ذلك » « 2 » .
ويمكن استفادة كراهة إشهاره أيضا من طريق الأولوية .
( انظر : مسجد )
* إشهار السلاح حال الإحرام :
اختلف الفقهاء في حكم لبس السلاح وحمله حال الإحرام على قولين : فذهب بعضهم إلى الحرمة « 3 » ، ونسب إلى المشهور « 4 » ، وذهب آخرون إلى الكراهة « 5 » . وأضاف بعضهم إشهار السلاح إلى حمله « 6 » .
قال الحلبي : « وأمّا ما يجتنبه [ المحرم ف ] . . . حمل السلاح وإشهاره إلّا للمدافعة » « 7 » .
ب - إشهار المنكرات من قبل أهل الذمّة :
لا إشكال في أنّه لا يسمح لأهل الذمّة بإشهار المنكرات في بلاد الإسلام وإن كانت مباحة عندهم ، كشرب الخمور ، وأكل لحم الخنزير ، ونكاح المحرّمات ، والزنى ونحوها ممّا يعدّ من المناكير عندنا .
نعم ، اختلف الفقهاء في نقض عهد الذمّة بذلك وعدمه « 8 » .
( انظر : ذمّي )
هامش
( 1 ) النهاية : 110 . المبسوط 1 : 229 . التحرير 1 : 326 .
البيان : 135 . الدروس 1 : 156 . الحدائق 7 : 298 - 299 . العروة الوثقى 2 : 409 .
( 2 ) الوسائل 5 : 217 ، ب 17 من أحكام المساجد ، ح 1 .
( 3 ) النهاية : 222 .
( 4 ) المختلف 4 : 105 . الدروس 1 : 377 . مستند الشيعة 11 : 405 . جواهر الكلام 18 : 422 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 260 .
( 5 ) الشرائع 1 : 251 . الإرشاد 1 : 318 . التحرير 2 : 37 .
مجمع الفائدة 6 : 352 . كفاية الأحكام 1 : 305 .
( 6 ) إشارة السبق : 127 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 202 - 203 .
( 8 ) المبسوط 1 : 591 . المنتهى 2 : 968 - 969 ( حجرية ) .
جواهر الكلام 21 : 269 - 270 .