النوافل » « 1 » .
وموثّق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « . . . فكلّ ما فرض اللّه عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلّ ما كان تطوّعا فإسراره أفضل من إعلانه ، ولو أنّ رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسنا جميلا » « 2 » .
( انظر : زكاة )
ج - الإشهار في قرار الحجر :
يستحبّ للحاكم إذا حجر على السفيه أن يشهر حاله ، ويشيع حجره عند الناس ؛ ليمتنعوا من معاملته ، وتسلم أموالهم عليهم . وإن احتاج في ذلك إلى النداء عليه نادى بذلك ؛ ليعرفه الناس « 3 » .
وقد صرّح بعض الفقهاء باستحباب إشهار حال المفلّس والمعسر على الحاكم أيضا « 4 » ، بل ظاهر بعض آخر لزومه ؛ ليعرفه الناس بذلك ، فلا يعامل إلّا من قد رضي بإسقاط دعواه عليه « 5 » ، وادّعي الإجماع عليه « 6 » .
قال الحلبي : « ويلزم الحاكم إشهار المفلّس ؛ ليعرفه الناس بذلك ، فلا يعامل إلّا من قد رضي بإسقاط دعواه عليه ، وإذا أشهره لم تسمع دعوى أحد علم بتفليسه » « 7 » .
وقال العلّامة الحلّي : « يستحبّ للحاكم الإعلام بالحجر ، والنداء على المفلّس ، ويشهد الحاكم عليه بأنّه قد حجر عليه ، والإعلان بذلك بحيث لا يستضرّ معاملوه » « 8 » .
( انظر : تشهير ، حجر ، سفه ، مفلّس )
د - الإشهار في عقد النكاح الدائم :
يستحبّ الإعلان والإشهار في النكاح الدائم « 9 » ؛ لأنّه أنقى للتهمة ، وأبعد عن الخصومة « 10 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 310 ، ب 54 من المستحقّين للزكاة ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 9 : 309 ، ب 54 من المستحقّين للزكاة ، ح 1 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 360 . التذكرة 14 : 228 . التحرير 2 :
538 .
( 4 ) القواعد 2 : 143 . التحرير 2 : 507 . وانظر : المبسوط 2 : 253 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 341 .
( 6 ) الغنية : 250 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 341 .
( 8 ) التذكرة 14 : 23 .
( 9 ) المقنعة : 497 . المسالك 7 : 18 - 19 . كشف اللئام 7 :
13 . جواهر الكلام 29 : 40 .
( 10 ) نهاية المرام 1 : 40 - 41 .