تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ومع ذلك نسب بعض الفقهاء « 1 » القول بالتشهير إلى ال ( قيل ) . وصرّح بعض آخر « 2 » ، بعدم الدليل عليه . ( انظر : تشهير ، قوّاد ، قيادة )

4 - تشهير المحتال :

ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ المحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة يغرم ما أتلفه ، ويعاقب بما يردعه عن مثل ذلك في المستقبل ، ويشهّر ؛ ليحذر منه الناس . قال الشيخ الطوسي : « والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة . . . يجب عليه التأديب والعقاب ، وأن يغرّم ما أخذ بذلك على الكمال ، وينبغي للسلطان أن يشهّره بالعقوبة ؛ لكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الأوقات » « 3 » . لكن قال المحقّق النجفي : « إنّ ما عن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتحرير من شهر المحتال - ليحذر منه الناس - محمول على ما إذا رأى الحاكم ذلك لمصلحة » « 4 » . ولعلّ ما دفع المحقّق النجفي لهذا القول عدم وجود دليل معتبر من عقل أو نقل على ذلك ، وأنّ الدليل الذي ذكروه مجرّد بيان لبعض مصالح التشهير ، ولا يكون دليلا في مذهب الإمامية ، لهذا فمن الأنسب ربط الأمر بنظر الحاكم تبعا لما له من ولاية في مثل هذه الأمور . ( انظر : تشهير ، خدعة ، حيلة )

5 - تشهير شاهد الزور :

صرّح بعض الفقهاء بأنّ شاهد الزور يعزّر ويشهّر ؛ ليعرفه الناس بذلك ، فلا يسمع منه قول ، ولا يلتفت إليه في شهادة ، ويحذره المسلمون ، وادّعي عدم الخلاف عليه « 5 » ؛ لخبر عبد اللّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السّلام : قال : « إنّ شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت ، ذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى تعرفهم الناس » « 6 » . ولموثّق سماعة « 7 » . ( انظر : تشهير )
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 162 . اللمعة : 257 . الروضة 9 : 164 . ( 2 ) مجمع الفائدة 13 : 126 - 127 . كشف اللثام 10 : 508 . مباني تكملة المنهاج 1 : 252 . ( 3 ) النهاية : 721 - 722 . ( 4 ) جواهر الكلام 41 : 598 - 599 . ( 5 ) الخلاف 6 : 240 ، م 39 . جواهر الكلام 41 : 252 . ( 6 ) الوسائل 27 : 334 ، ب 15 من الشهادات ، ح 2 . ( 7 ) الوسائل 27 : 333 ، ب 15 من الشهادات ، ح 1 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 276 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )