ومع ذلك نسب بعض الفقهاء « 1 » القول بالتشهير إلى ال ( قيل ) . وصرّح بعض آخر « 2 » ، بعدم الدليل عليه .
( انظر : تشهير ، قوّاد ، قيادة )
4 - تشهير المحتال :
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ المحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة يغرم ما أتلفه ، ويعاقب بما يردعه عن مثل ذلك في المستقبل ، ويشهّر ؛ ليحذر منه الناس .
قال الشيخ الطوسي : « والمحتال على أموال الناس بالمكر والخديعة . . . يجب عليه التأديب والعقاب ، وأن يغرّم ما أخذ بذلك على الكمال ، وينبغي للسلطان أن يشهّره بالعقوبة ؛ لكي يرتدع غيره عن فعل مثله في مستقبل الأوقات » « 3 » .
لكن قال المحقّق النجفي : « إنّ ما عن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتحرير من شهر المحتال - ليحذر منه الناس - محمول على ما إذا رأى الحاكم ذلك لمصلحة » « 4 » .
ولعلّ ما دفع المحقّق النجفي لهذا القول عدم وجود دليل معتبر من عقل أو نقل على ذلك ، وأنّ الدليل الذي ذكروه مجرّد بيان لبعض مصالح التشهير ، ولا يكون دليلا في مذهب الإمامية ، لهذا فمن الأنسب ربط الأمر بنظر الحاكم تبعا لما له من ولاية في مثل هذه الأمور .
( انظر : تشهير ، خدعة ، حيلة )
5 - تشهير شاهد الزور :
صرّح بعض الفقهاء بأنّ شاهد الزور يعزّر ويشهّر ؛ ليعرفه الناس بذلك ، فلا يسمع منه قول ، ولا يلتفت إليه في شهادة ، ويحذره المسلمون ، وادّعي عدم الخلاف عليه « 5 » ؛ لخبر عبد اللّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السّلام : قال : « إنّ شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت ، ذلك إلى الإمام ، ويطاف بهم حتى تعرفهم الناس » « 6 » . ولموثّق سماعة « 7 » .
( انظر : تشهير )
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 162 . اللمعة : 257 . الروضة 9 : 164 .
( 2 ) مجمع الفائدة 13 : 126 - 127 . كشف اللثام 10 : 508 .
مباني تكملة المنهاج 1 : 252 .
( 3 ) النهاية : 721 - 722 .
( 4 ) جواهر الكلام 41 : 598 - 599 .
( 5 ) الخلاف 6 : 240 ، م 39 . جواهر الكلام 41 : 252 .
( 6 ) الوسائل 27 : 334 ، ب 15 من الشهادات ، ح 2 .
( 7 ) الوسائل 27 : 333 ، ب 15 من الشهادات ، ح 1 .