تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

9 - إشهاد الزوج على نفي الولد :

ذهب بعض الفقهاء إلى لزوم الإشهاد على نفي الولد لو كان الزوج معذورا في التأخير أو غائبا ولم يتمكّن من المسير عند الولادة « 1 » . ( انظر : لعان )

الثاني - الإشهاد على الحكم بالحجر :

يستحبّ للحاكم إذا حجر على السفيه أن يشهد عليه « 2 » . قال العلّامة : « ينبغي للحاكم إذا حجر على السفيه أن يشهد عليه ؛ ليظهر أمره ، فتجتنب معاملته ، ولا يشترط الإشهاد عليه » « 3 » . ( انظر : حجر )

الثالث - الإشهاد في اللقطة :

تارة يؤخذ الآدمي ، وهو اللقيط ، وأخرى غيره من الحيوان وغيره ، وهو المسمّى بالضالّة واللقطة : ففي الحالة الأولى ذكروا أنّه لا يجب الإشهاد على أخذ اللقيط ، وظاهر بعضهم الإجماع عليه « 4 » . واستدلّ له بأصالة البراءة « 5 » . نعم ، صرّح بعضهم باستحبابه ؛ لأنّه أصون وأحفظ لنسبه وحرّيّته « 6 » . ويرى بعض الفقهاء أنّ الاستحباب يتأكّد لو كان الملتقط فاسقا أو معسرا ؛ دفعا لادّعاء رقّيّته « 7 » . وأمّا في الحالة الثانية فقد ذكروا أنّه يستحبّ الإشهاد على أخذ اللقطة ، والضالّة « 8 » ؛ لما في الإشهاد من فائدة صيانة نفسه عن الطمع فيها ونفي التهمة
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 263 . ( 2 ) انظر : المبسوط 2 : 253 . ( 3 ) التحرير 2 : 538 . ( 4 ) جامع المقاصد 6 : 98 . المسالك 12 : 473 . كفاية الأحكام 2 : 523 . جواهر الكلام 38 : 179 . ( 5 ) جامع المقاصد 6 : 98 . المسالك 12 : 473 . كفاية الأحكام 2 : 523 . ( 6 ) اللمعة : 223 . جامع المقاصد 6 : 98 . المسالك 12 : 474 . ( 7 ) الدروس 3 : 76 . المسالك 12 : 474 . ( 8 ) القواعد 2 : 206 ، 207 . الدروس 3 : 93 . اللمعة : 223 ، 224 . المسالك 12 : 491 ، 522 . كفاية الأحكام 2 : 524 .