9 - إشهاد الزوج على نفي الولد :
ذهب بعض الفقهاء إلى لزوم الإشهاد على نفي الولد لو كان الزوج معذورا في التأخير أو غائبا ولم يتمكّن من المسير عند الولادة « 1 » .
( انظر : لعان )
الثاني - الإشهاد على الحكم بالحجر :
يستحبّ للحاكم إذا حجر على السفيه أن يشهد عليه « 2 » .
قال العلّامة : « ينبغي للحاكم إذا حجر على السفيه أن يشهد عليه ؛ ليظهر أمره ، فتجتنب معاملته ، ولا يشترط الإشهاد عليه » « 3 » .
( انظر : حجر )
الثالث - الإشهاد في اللقطة :
تارة يؤخذ الآدمي ، وهو اللقيط ، وأخرى غيره من الحيوان وغيره ، وهو المسمّى بالضالّة واللقطة :
ففي الحالة الأولى ذكروا أنّه لا يجب الإشهاد على أخذ اللقيط ، وظاهر بعضهم الإجماع عليه « 4 » .
واستدلّ له بأصالة البراءة « 5 » .
نعم ، صرّح بعضهم باستحبابه ؛ لأنّه أصون وأحفظ لنسبه وحرّيّته « 6 » .
ويرى بعض الفقهاء أنّ الاستحباب يتأكّد لو كان الملتقط فاسقا أو معسرا ؛ دفعا لادّعاء رقّيّته « 7 » .
وأمّا في الحالة الثانية فقد ذكروا أنّه يستحبّ الإشهاد على أخذ اللقطة ، والضالّة « 8 » ؛ لما في الإشهاد من فائدة صيانة نفسه عن الطمع فيها ونفي التهمة
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 263 .
( 2 ) انظر : المبسوط 2 : 253 .
( 3 ) التحرير 2 : 538 .
( 4 ) جامع المقاصد 6 : 98 . المسالك 12 : 473 . كفاية الأحكام 2 : 523 . جواهر الكلام 38 : 179 .
( 5 ) جامع المقاصد 6 : 98 . المسالك 12 : 473 . كفاية الأحكام 2 : 523 .
( 6 ) اللمعة : 223 . جامع المقاصد 6 : 98 . المسالك 12 :
474 .
( 7 ) الدروس 3 : 76 . المسالك 12 : 474 .
( 8 ) القواعد 2 : 206 ، 207 . الدروس 3 : 93 . اللمعة :
223 ، 224 . المسالك 12 : 491 ، 522 . كفاية الأحكام 2 : 524 .