7 - في النكاح :
يستحبّ الإشهاد على عقد النكاح الدائم ، دون أن يكون شرطا في صحّته « 1 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 2 » .
لكنّ ظاهر عبارة ابن أبي عقيل وجوبه « 3 » .
أمّا النكاح المنقطع فلا يستحبّ الإشهاد فيه ، وليس شرطا في صحّته ، إلّا أن يخاف الرجل أو المرأة التهمة بالزنا فيستحبّ « 4 » .
قال الشيخ الطوسي : « وأمّا الإشهاد والإعلان فليسا من شرائط المتعة على حال ، اللّهمّ إلّا أن يخاف الرجل التهمة بالزنا فيستحبّ له حينئذ أن يشهد على العقد شاهدين » « 5 » .
( انظر : نكاح )
8 - في الطلاق وتوابعه :
الإشهاد في الطلاق وتوابعه تعرّضوا له في عدّة نقاط :
الأولى : الإشهاد على أصل الطلاق :
وقد حكموا بوجوبه ، وأنّه شرط في صحّته « 6 » .
وادّعي عليه الإجماع « 7 » ، بل حكايته مستفيضة أو متواترة « 8 » .
قال الشيخ الطوسي : « كلّ طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان - وإن تكاملت سائر الشروط - فإنّه لا يقع » « 9 » .
ويدلّ على ذلك : الكتاب ، والسنّة :
1 - أمّا الكتاب فقوله تعالى :
يا أَيُّهَا
هامش
( 1 ) النهاية : 450 . المختلف 7 : 118 ، 119 . المسالك 7 :
18 . نهاية المرام 1 : 31 ، 40 - 41 . جواهر الكلام 29 :
39 - 40 . العروة الوثقى 5 : 485 ، م 5 . جامع المدارك 4 : 132 .
( 2 ) الانتصار : 281 - 282 . الناصريات : 319 - 320 .
الخلاف 4 : 261 - 262 ، م 13 . الغنية : 345 . السرائر 2 : 550 . التذكرة 2 : 571 ( حجرية ) .
( 3 ) نقله عنه في المختلف 7 : 118 .
( 4 ) المهذب 2 : 241 . السرائر 2 : 620 .
( 5 ) النهاية : 489 .
( 6 ) المقنعة : 525 . الكافي في الفقه : 305 ، 306 . النهاية :
514 . الغنية : 371 . السرائر 2 : 665 . الشرائع 3 : 21 .
القواعد 3 : 129 . كفاية الأحكام 2 : 332 . جواهر الكلام 32 : 108 ، 41 : 178 . مباني تكملة المنهاج 1 :
135 .
( 7 ) الانتصار : 299 . الخلاف 4 : 454 ، م 5 . المسالك 9 :
111 . نهاية المرام 2 : 36 . الحدائق 25 : 245 .
( 8 ) جواهر الكلام 32 : 102 .
( 9 ) الخلاف 4 : 453 ، م 5 .