تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢

7 - في النكاح :

يستحبّ الإشهاد على عقد النكاح الدائم ، دون أن يكون شرطا في صحّته « 1 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 2 » . لكنّ ظاهر عبارة ابن أبي عقيل وجوبه « 3 » . أمّا النكاح المنقطع فلا يستحبّ الإشهاد فيه ، وليس شرطا في صحّته ، إلّا أن يخاف الرجل أو المرأة التهمة بالزنا فيستحبّ « 4 » . قال الشيخ الطوسي : « وأمّا الإشهاد والإعلان فليسا من شرائط المتعة على حال ، اللّهمّ إلّا أن يخاف الرجل التهمة بالزنا فيستحبّ له حينئذ أن يشهد على العقد شاهدين » « 5 » . ( انظر : نكاح )

8 - في الطلاق وتوابعه :

الإشهاد في الطلاق وتوابعه تعرّضوا له في عدّة نقاط : الأولى : الإشهاد على أصل الطلاق : وقد حكموا بوجوبه ، وأنّه شرط في صحّته « 6 » . وادّعي عليه الإجماع « 7 » ، بل حكايته مستفيضة أو متواترة « 8 » . قال الشيخ الطوسي : « كلّ طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان - وإن تكاملت سائر الشروط - فإنّه لا يقع » « 9 » . ويدلّ على ذلك : الكتاب ، والسنّة : 1 - أمّا الكتاب فقوله تعالى :
يا أَيُّهَا
هامش
( 1 ) النهاية : 450 . المختلف 7 : 118 ، 119 . المسالك 7 : 18 . نهاية المرام 1 : 31 ، 40 - 41 . جواهر الكلام 29 : 39 - 40 . العروة الوثقى 5 : 485 ، م 5 . جامع المدارك 4 : 132 . ( 2 ) الانتصار : 281 - 282 . الناصريات : 319 - 320 . الخلاف 4 : 261 - 262 ، م 13 . الغنية : 345 . السرائر 2 : 550 . التذكرة 2 : 571 ( حجرية ) . ( 3 ) نقله عنه في المختلف 7 : 118 . ( 4 ) المهذب 2 : 241 . السرائر 2 : 620 . ( 5 ) النهاية : 489 . ( 6 ) المقنعة : 525 . الكافي في الفقه : 305 ، 306 . النهاية : 514 . الغنية : 371 . السرائر 2 : 665 . الشرائع 3 : 21 . القواعد 3 : 129 . كفاية الأحكام 2 : 332 . جواهر الكلام 32 : 108 ، 41 : 178 . مباني تكملة المنهاج 1 : 135 . ( 7 ) الانتصار : 299 . الخلاف 4 : 454 ، م 5 . المسالك 9 : 111 . نهاية المرام 2 : 36 . الحدائق 25 : 245 . ( 8 ) جواهر الكلام 32 : 102 . ( 9 ) الخلاف 4 : 453 ، م 5 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 262 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )