تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

5 - في عزل الوكيل :

اختلف الفقهاء في كيفيّة عزل الوكيل على أقوال : 1 - يشترط في عزل الوكيل إعلامه بذلك « 1 » ، فإذا أعلمه الموكّل بالعزل انعزل من دون حاجة إلى الإشهاد ، وهو المنسوب إلى المشهور خصوصا بين المتأخّرين « 2 » . 2 - ينعزل الوكيل بإعلامه بالعزل أو بالإشهاد عليه وإن لم يعلم به ، وبناء على ذلك لا تصحّ تصرّفات الوكيل بعد الإشهاد على عزله وإن لم يعلم به . ذهب إليه جماعة من المتقدّمين « 3 » . لكن قيّد ابن إدريس وابن زهرة « 4 » قبول الإشهاد وإن لم يعلم به بما إذا لم يمكن إعلامه بالعزل ، وقيّده الأخير - مضافا إلى ذلك - بما إذا أمكن الإشهاد ، وظاهر عبارته أنّه إذا لم يتمكّن الموكّل من إعلام الوكيل بالعزل ولا الإشهاد عليه واقتضت المصلحة عزله ، صحّ عزله من دون إشهاد أيضا . 3 - أنّه ينعزل بالعزل مطلقا ، أي سواء أعلمه العزل أو لا ، أشهد أو لم يشهد ، ذهب إليه العلّامة الحلّي « 5 » . ( انظر : وكالة )

6 - في الوصيّة :

يستحبّ لمن أراد الوصيّة أن يشهد عليها شاهدين مسلمين عدلين ، فإن لم يجد مسلما يشهده على وصيّته فليشهد اثنين من أهل الذمّة عدلين في دينهما « 6 » ؛ لقوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ
« 7 » . ( انظر : وصيّة )
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 342 ، 343 ، م 3 . الإرشاد 1 : 417 . التحرير 3 : 24 . التذكرة 15 : 151 . جواهر الكلام 27 : 358 . ( 2 ) المسالك 5 : 244 . الحدائق 22 : 18 . العروة الوثقى 6 : 189 ، م 16 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 338 . النهاية : 318 . الوسيلة : 283 . الغنية : 269 . السرائر 2 : 93 . التنقيح الرائع 2 : 282 . ( 4 ) الغنية : 269 . السرائر 2 : 93 . ( 5 ) انظر : القواعد 2 : 364 . ( 6 ) المقنعة : 667 . المهذب 2 : 120 ، 121 . الوسيلة : 372 . الجامع للشرائع : 493 . التحرير 3 : 384 . جواهر الكلام 28 : 347 . ( 7 ) المائدة : 106 .