تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧

إشهاد

أوّلا - التعريف :

* لغة :

الإشهاد : مصدر أشهد ، ويأتي بمعنيين : 1 - الإحضار وجعل الشخص يشهد شيئا ، فيقال : أشهدني النكاح أو عقد زواجه ، أي أحضرني وجعلني أشاهده . 2 - جعل شخص شاهدا على أمر ، يقال : أشهدته على كذا فشهد عليه ، أي صار شاهدا عليه « 1 » .

* اصطلاحا :

استعمل الفقهاء الإشهاد تارة في تحمّل الشهادة وتحميلها ، وهو قريب من المعنى الأوّل ، ويقصدون به أن يرى الحادثة ويعاينها بحيث يمكنه الشهادة عليها بعد ذلك ، ويسمّون ذلك تحمّل الشهادة ، فإذا طلب منه شخص أن يفعل ذلك لكي يشهد بعده سمّي إشهادا أو تحميلا للشهادة . وأخرى في جعله شاهدا على أمر ، وهو المعنى الثاني ، فلا يوجد في كلماتهم ما يختلف جذريا عن المعنى اللغوي .

ثانيا - الألفاظ ذات الصلة :

[ 1 - الشهادة ]

1 - الشهادة : الصلة بين الشهادة والإشهاد : أنّ الشهادة أعمّ من الإشهاد ؛ إذ قد تكون الشهادة دون سبق إشهاد ، وتحصل بطلب أو دونه « 2 » . والإشهاد : هو طلب تحمّل الشهادة أو أدائها .

[ 2 - الاستشهاد ]

2 - الاستشهاد : يأتي بمعنى الإشهاد ، أي طلب تحمّل الشهادة « 3 » ، كما في قوله تعالى :
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ
« 4 » .
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 494 . لسان العرب 7 : 223 . وانظر : معجم مقاييس اللغة 3 : 221 . المصباح المنير : 324 . القاموس المحيط 1 : 588 . ( 2 ) الصحاح 2 : 494 . لسان العرب 7 : 223 . المصباح المنير : 325 . القاموس المحيط 1 : 588 . ( 3 ) الصحاح 2 : 494 . لسان العرب 7 : 223 . المصباح المنير : 325 . القاموس المحيط 1 : 588 . ( 4 ) البقرة : 282 .