تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
التيمّم بغير الأرض من الأشياء المنسحقة الخارجة عن صدق الاسم كالأشنان « 1 » ، بل إجماعا « 2 » ، مضافا لانصراف الأدلّة عن ذلك ، خصوصا بعد التفات الذهن إلى عدم جواز التيمّم بأصله « 3 » . ( انظر : تيمّم )

7 - الزكاة في الأشنان :

ذكر المحقّق الحلّي استحباب الزكاة في كلّ ما أنبتت الأرض ممّا يكال أو يوزن « 4 » ومنها : الأشنان عدا ما استثني وهو المشهور « 5 » ، بل نسب « 6 » إلى الفقهاء حيث جمعوا بين النصوص « 7 » التي حصرت الزكاة في تسعة أشياء وبين النصوص « 8 » المتضمّنة لثبوت الزكاة في كلّ ما يكال أو يوزن أو ما أنبتت الأرض عدا ما استثني . إلّا أنّ بعض الفقهاء « 9 » أنكر هذا الجمع وحمل الطائفة الثانية على التقيّة . وما ورد في خبر يونس من أنّه قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الأشنان فيه زكاة ؟ فقال : « لا » « 10 » ، يمكن حمله على إرادة نفي الزكاة الواجبة فيبقى العموم حينئذ دالّا على الندب بحاله ، ويؤيّده اقتصار الأصحاب على الخضر « 11 » أي في استثنائهم من الاستحباب . ( انظر : زكاة )

8 - استعمال المحرم للأشنان :

ورد في بعض النصوص الأمر بالتصدّق بشيء كفّارة لاستعمال المحرم الأشنان ؛ لأنّ الأشنان فيه الطيب ، ففي خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : الأشنان فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا محرم ؟ قال : « . . . تصدّق بشيء كفّارة للأشنان الذي غسلت به يدك » « 12 » . وقد حمل السيد الخوئي الأمر بالتصدّق فيها على الاستحباب في مورد الجهل « 13 » . ( انظر : إحرام )
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 57 . السرائر 1 : 138 . نهاية الإحكام 1 : 199 . الحدائق 4 : 307 . الرياض 2 : 299 . ( 2 ) جواهر الكلام 5 : 132 . ( 3 ) مصباح الفقيه 6 : 209 - 210 . ( 4 ) الشرائع 1 : 153 . المختصر النافع : 78 . ( 5 ) مصباح الفقيه 13 : 103 . ( 6 ) الحدائق 12 : 108 . الرياض 5 : 53 . ( 7 ) انظر : الوسائل 9 : 53 ، ب 8 ممّا تجب فيه الزكاة . ( 8 ) انظر : الوسائل 9 : 61 ، 66 ، ب 9 ، 11 ممّا تجب فيه الزكاة . ( 9 ) الحدائق 12 : 108 . مصباح الفقيه 13 : 104 ، 108 . ( 10 ) الوسائل 9 : 68 ، ب 11 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 8 . ( 11 ) جواهر الكلام 15 : 72 . ( 12 ) الوسائل 12 : 456 ، ب 27 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 13 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 129 .