التيمّم بغير الأرض من الأشياء المنسحقة الخارجة عن صدق الاسم كالأشنان « 1 » ، بل إجماعا « 2 » ، مضافا لانصراف الأدلّة عن ذلك ، خصوصا بعد التفات الذهن إلى عدم جواز التيمّم بأصله « 3 » . ( انظر : تيمّم )
7 - الزكاة في الأشنان :
ذكر المحقّق الحلّي استحباب الزكاة في كلّ ما أنبتت الأرض ممّا يكال أو يوزن « 4 » ومنها : الأشنان عدا ما استثني وهو المشهور « 5 » ، بل نسب « 6 » إلى الفقهاء حيث جمعوا بين النصوص « 7 » التي حصرت الزكاة في تسعة أشياء وبين النصوص « 8 » المتضمّنة لثبوت الزكاة في كلّ ما يكال أو يوزن أو ما أنبتت الأرض عدا ما استثني .
إلّا أنّ بعض الفقهاء « 9 » أنكر هذا الجمع وحمل الطائفة الثانية على التقيّة .
وما ورد في خبر يونس من أنّه قال :
سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الأشنان فيه زكاة ؟ فقال : « لا » « 10 » ، يمكن حمله على إرادة نفي الزكاة الواجبة فيبقى العموم حينئذ دالّا على الندب بحاله ، ويؤيّده اقتصار الأصحاب على الخضر « 11 » أي في استثنائهم من الاستحباب . ( انظر : زكاة )
8 - استعمال المحرم للأشنان :
ورد في بعض النصوص الأمر بالتصدّق بشيء كفّارة لاستعمال المحرم الأشنان ؛ لأنّ الأشنان فيه الطيب ، ففي خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له :
الأشنان فيه الطيب فأغسل به يدي وأنا محرم ؟ قال : « . . . تصدّق بشيء كفّارة للأشنان الذي غسلت به يدك » « 12 » .
وقد حمل السيد الخوئي الأمر بالتصدّق فيها على الاستحباب في مورد الجهل « 13 » .
( انظر : إحرام )
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 57 . السرائر 1 : 138 . نهاية الإحكام 1 :
199 . الحدائق 4 : 307 . الرياض 2 : 299 .
( 2 ) جواهر الكلام 5 : 132 .
( 3 ) مصباح الفقيه 6 : 209 - 210 .
( 4 ) الشرائع 1 : 153 . المختصر النافع : 78 .
( 5 ) مصباح الفقيه 13 : 103 .
( 6 ) الحدائق 12 : 108 . الرياض 5 : 53 .
( 7 ) انظر : الوسائل 9 : 53 ، ب 8 ممّا تجب فيه الزكاة .
( 8 ) انظر : الوسائل 9 : 61 ، 66 ، ب 9 ، 11 ممّا تجب فيه الزكاة .
( 9 ) الحدائق 12 : 108 . مصباح الفقيه 13 : 104 ، 108 .
( 10 ) الوسائل 9 : 68 ، ب 11 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 8 .
( 11 ) جواهر الكلام 15 : 72 .
( 12 ) الوسائل 12 : 456 ، ب 27 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 13 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 129 .