تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

اشنان

أوّلا - التعريف :

الأشنان لغة - بضمّ الهمزة وكسرها - لفظ معرّب يقال له بالعربية : الحرض - بضمّتين أو بضمّة وسكون - وهو شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل قديما هو أو رماده لغسل الثياب والأيدي « 1 » ؛ سمّي بذلك لأنّه يهلك الوسخ « 2 » . ويقال للأشنان : شنان بحذف الهمزة أيضا « 3 » . ولا يخرجه الفقهاء عن معناه اللغوي .

ثانيا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

تترتّب على عنوان ( الأشنان ) بعض الأحكام تتّضح من خلال الإشارة الإجمالية للموارد التالية :

1 - إضافة الماء باختلاطه بالأشنان :

لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الماء المضاف المتحقّق إضافته بالخلط المسلوب معه الإطلاق لا يزيل حدثا مطلقا بالإجماع « 4 » ، بل ولا يزيل خبثا في المشهور شهرة عظيمة بل هي إجماع « 5 » . ومثّل الشيخان المفيد والطوسي « 6 » للماء المضاف بماء الأشنان أيضا فلا يصحّ الوضوء أو الغسل به ولا يرفع الخبث . ولعلّه الظاهر ممّن جعل المناط في المسألة على الاسم وأوكل ذلك إلى حكم العرف في سلب الإطلاق « 7 » . ولعلّ إطلاق الرضوي شامل له : « كلّ ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهّر به . . . مثل ماء الورد وماء القرع ومياه الرياحين والعصير والخلّ ومثل ماء الباقلاء وماء الزعفران وماء الخلوق وغيره وما يشبهها . . . » « 8 » . ( انظر : مياه )
هامش
( 1 ) انظر : الصحاح 3 : 107 . المصباح المنير : 16 . المعجم الوسيط : 19 . ( 2 ) مجمع البحرين 1 : 387 . ( 3 ) المحيط في اللغة 7 : 264 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 1 : 311 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 294 . مصباح الفقيه 1 : 270 . ( 5 ) جواهر الكلام 1 : 315 . ( 6 ) المقنعة : 64 . المبسوط 1 : 21 . ( 7 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 291 . مصباح الفقيه 1 : 267 . ( 8 ) فقه الرضا عليه السّلام : 92 .