وابن إدريس الحلّي « 1 » فقالا بعدم انعقاده إلّا بالتلبية كغيره من أقسام الحجّ . وضعّفه سائر الفقهاء ؛ لتضافر النصوص على التخيير « 2 » .
والمشهور - كما قيل « 3 » - أيضا أنّه إذا لبّى القارن وعقد إحرامه بالتلبية استحبّ له إشعار ما يسوقه من البدن « 4 » ؛ ولعلّه لإطلاق الأمر به في النصوص كقول الإمام الصادق عليه السّلام في خبر الفضيل بن يسار :
« . . . إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثمّ يشعرها ويقلّدها . . . » « 5 » ، ونحوه غيره « 6 » .
ويختصّ الإشعار بالبدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أفراد الهدي ، أي البقر والغنم « 7 » .
أمّا اشتراك التقليد بين أقسام الهدي فلا ينبغي الريب فيه ؛ لعدّة من النصوص « 8 » ، مضافا إلى عدم نقل الخلاف فيه بين الفقهاء .
وأمّا اختصاص الإشعار بالبدن فلعدم الدليل على ثبوت الإشعار في غيرها « 9 » .
ولعلّه لما ذكره بعضهم أيضا من ضعف البقر والغنم عن الإشعار « 10 » .
( انظر : إحرام )
رابعا - كيفيّة الإشعار وآدابه :
يستحبّ في الإشعار - على ما يستفاد من مجموع النصوص « 11 » - أن يقوم الرجل من الجانب الأيسر ويشقّ ويطعن سنامه بحديدة من الجانب الأيمن باركا معقولا مستقبلا بها القبلة ويلطّخ صفحته بدمه ليعرف أنّه هدي ، هذا إن لم تكن البدن كثيرة ، وإن كان معه بدن كثيرة دخل فيما بين اثنين منها وأشعرها يمينا أوّلا وشمالا ثانيا « 12 » .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 532 .
( 2 ) جواهر الكلام 18 : 225 - 226 . مستمسك العروة 11 :
397 . معتمد العروة ( الحجّ ) 2 : 530 .
( 3 ) الرياض 6 : 154 .
( 4 ) الشرائع 1 : 239 . المدارك 7 : 195 . الرياض 6 : 154 .
جواهر الكلام 18 : 56 .
( 5 ) الوسائل 11 : 277 ، ب 12 من أقسام الحجّ ، ح 13 .
( 6 ) الوسائل 11 : 275 ، ب 12 من أقسام الحجّ ، ح 2 .
( 7 ) المبسوط 1 : 429 . الوسيلة : 161 . الشرائع 1 : 239 .
العروة الوثقى 4 : 666 ، م 15 .
( 8 ) الوسائل 11 : 276 ، ب 12 من أقسام الحجّ ، ح 5 ، 9 .
( 9 ) معتمد العروة ( الحجّ ) 2 : 530 - 531 .
( 10 ) المدارك 7 : 196 . جواهر الكلام 18 : 57 - 58 .
( 11 ) الوسائل 11 : 275 ، 276 ، ب 12 من أقسام الحجّ ، ح 1 ، 2 ، 4 ، 6 .
( 12 ) المهذّب 1 : 209 . الشرائع 1 : 239 . المدارك 7 : 195 .
جواهر الكلام 18 : 57 .