تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

إشلاء

أوّلا - التعريف :

الإشلاء لغة : بمعنى الدعاء ، وأشليت الكلب : إذا دعوته ، يقال : أشليت الشاة والناقة إذا دعوتهما بأسمائهما لطعام أو حلب . والإشلاء بمعنى الإغراء والإرسال ، وأشليت : أي دعوت . وأشلى إذا دعا واستشلى إذا أجاب « 1 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي .

ثانيا - الألفاظ ذات الصلة :

الزجر : بمعنى النهي والمنع ، تقول : زجرته فانزجر ، ويقال : زجر الصياد الكلب ، أي صاح به فانزجر ، أي منعه عن متابعة الصيد ، فالزجر على هذا ضدّ الإشلاء « 2 » .

ثالثا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

1 - إشلاء المحرم الكلب :

صرّح الفقهاء بأنّ المحرم لو أشلى كلبا معلّما على صيد فقتله لزمه ضمانه سواء كان في الحلّ أو في الحرم « 3 » . ( انظر : إحرام ، كفّارة ، ضمان )

2 - التذكية بإشلاء الكلب :

ذهب الفقهاء إلى أنّه لو أشلى كلبا معلّما ، فإن لم يقتل وأدركه وفيه حياة مستقرّة لم يحلّ حتى يذكّيه ، وإن قتله حلّ أكله عندهم على كلّ حال « 4 » . ( انظر : تذكية ، صيد ) هذا ، وهناك أبحاث تتعلّق بإرسال الكلب للصيد وتعليمه وحكم الصيد به لم يطلقوا عليها عنوان الإشلاء ولا استخدموا فيها هذا التعبير ، وتبحث تحت مصطلح ( إرسال ، تذكية ، صيد ، كلب ) .
هامش
( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 499 . لسان العرب 7 : 186 - 187 . معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 1 : 196 . ( 2 ) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 2 : 200 . ( 3 ) المبسوط 1 : 467 - 468 . إصباح الشيعة : 174 . التحرير 2 : 52 . ( 4 ) الشرائع 1 : 290 . المسالك 11 : 443 - 444 .