تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠

إشعار

أوّلا - التعريف :

الإشعار : الإعلام ، يقال : أشعر البدنة : أعلمها ، وذلك بأن يشقّ جلدها ، أو يطعنها في سنامها في أحد الجانبين بمبضع أو نحوه ، ليعرف أنّها هدي « 1 » . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى اللغوي . نعم ، ورد الإشعار بمعنى الدلالة الضعيفة فيقال : في هذا الكلام إشعار بكذا ، أي فيه دلالة عليه . ويقصدون به عادة دلالة لا تبلغ حدّ الظهور العرفي الذي هو الحجة في عالم الدلالات . وعلى أيّ حال ، فالكلام هنا في المعنى الأوّل .

ثانيا - الألفاظ ذات الصلة :

التقليد : ويراد منه تعليق شيء في عنق الهدي من نعل أو غيرها ، حتى تتعيّن للهدي ، وهو شكل من أشكال الإحرام عند المشهور ، فالفارق أنّ الإشعار خاص بالبدن بخلاف التقليد فيعمها وغيرها من أنواع الهدي .

ثالثا - الحكم الإجمالي :

الإشعار من أحكام حجّ القران الذي هو من أقسام الحجّ ، حيث يسوق الحاج معه الهدي ، وينعقد الإحرام بالتلبية أو إشعار الهدي أو تقليدها . ولا ينعقد بشيء سوى ذلك « 2 » ، فيكون الإشعار في حجّ القران واجبا تخييرا ، كما هو المشهور « 3 » ؛ لأنّ القارن يكون مخيّرا في عقد إحرامه بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد . واستدلّ عليه بجملة من النصوص « 4 » ، وعليه فلو بدأ بالإشعار انعقد الإحرام وكان واجبا عليه . وقد خالف في ذلك السيّد المرتضى « 5 »
هامش
( 1 ) النهاية ( ابن الأثير ) 2 : 479 . لسان العرب 7 : 135 . معجم لغة الفقهاء : 69 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 202 . المبسوط 1 : 428 ، 431 . ( 3 ) المدارك 7 : 266 . جواهر الكلام 18 : 225 . مستمسك العروة 11 : 397 . ( 4 ) الوسائل 11 : 276 ، 277 ، 279 ، ب 12 من أقسام الحجّ ، ح 7 ، 11 ، 19 - 21 . ( 5 ) الانتصار : 253 .