ثانيا - الألفاظ ذات الصلة :
[ 1 - الاشتياق ]
1 - الاشتياق : وهو لغة : نزوع النفس إلى الشيء ، يقال : شاق إليه شوقا وتشوّق واشتاق اشتياقا « 1 » . والاشتياق قريب من الاشتهاء .
[ 2 - الشبق ]
2 - الشبق : وهو لغة : شدّة الغلمة ، يقال : رجل شبق ، إذا هاجت به شهوة النكاح « 2 » ، وربّما وصف به غير الإنسان من الحيوان « 3 » .
ثالثا - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
الاشتهاء في نفسه - بما هو من أفعال الجوانح - ليس حراما ، بصرف النظر عن متعلّقه ، لأصالة البراءة ، وعدم الدليل على التحريم .
لكن تترتّب على الاشتهاء والشهوة أحكام عديدة ، يشار هنا إلى أحكام الاشتهاء خاصّة ، وتحال أحكام الشهوة إلى مصطلح ( شهوة ، لمس ، نظر ) .
1 - اشتهاء النكاح :
النكاح مستحبّ لمن يشتهيه من الرجال والنساء بالكتاب « 4 » والسنّة « 5 » المستفيضة بل المتواترة « 6 » ، وبالإجماع بقسميه من المسلمين ، بل هو ضرورة من الدين « 7 » .
وأمّا من لا يشتهيه فالمشهور « 8 » الاستحباب أيضا ؛ لعموم الأوامر الدالّة عليه والتي أقلّ مراتبها الحمل على الاستحباب المؤكّد « 9 » .
خلافا للمبسوط « 10 » والوسيلة « 11 » والجامع للشرائع « 12 » من القول باستحباب تركه له ، إمّا مطلقا - كالأوّل - أو مع عدم القدرة على النكاح كالثاني والثالث وإن
هامش
( 1 ) لسان العرب 7 : 239 . المصباح المنير : 327 .
الكلّيات : 398 . المعجم الوسيط : 500 .
( 2 ) انظر : العين 5 : 46 ، وانظر : 2 : 88 . المصباح المنير :
327 .
( 3 ) المصباح المنير : 303 . وانظر : المعجم الوسيط : 471 .
( 4 ) النور : 32 .
( 5 ) انظر : الوسائل 20 : 13 ، ب 1 من مقدّمات النكاح .
المستدرك 14 : 153 ، ب 1 من مقدمات النكاح ، ح 18 .
( 6 ) جواهر الكلام 29 : 8 . مستمسك العروة 14 : 3 .
( 7 ) جواهر الكلام 29 : 8 .
( 8 ) الشرائع 2 : 266 . المسالك 7 : 10 . جواهر الكلام 29 :
14 .
( 9 ) المسالك 7 : 10 .
( 10 ) المبسوط 3 : 385 .
( 11 ) الوسيلة : 289 .
( 12 ) الجامع للشرائع : 430 .