3 - الأكل عند المريض ما يضرّه ويشتهيه :
ذكر بعض الفقهاء « 1 » أنّ من المستحبّات المؤكّدة في عيادة المريض أن لا يأكل العائد عنده ما يضرّه ويشتهيه .
قال بعض المعاصرين : « ولعلّه لكونه موجبا لإيذائه ، ولكن لا بمرتبة يحكم بحرمتها ؛ لعدم الدليل على حرمة مطلق ما يوجب الإيذاء . . . ويؤيّده ما رواه في الدعائم . . . عن علي عليه السّلام أنّه قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يأكل العائد عند العليل ، فيحبط اللّه أجر عيادته » « 2 » » « 3 » .
4 - كراهة صوم المضيّف مع اشتهاء الضيف للطعام :
ذهب جمع من الفقهاء « 4 » إلى كراهة صوم الضيف صوما مستحبّا من دون إذن مضيّفه .
وقد علّل ذلك في بعض الأخبار بأنّه ربّما يشتهي الضيف الطعام ويتركه ولا يأكل حياء من المضيّف ، فقد روى الفضيل ابن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم » - إلى أن قال - : « ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلّا بإذن الضيف ؛ لئلّا يحتشم فيشتهي الطعام فيتركه لهم » « 5 » .
5 - شرب الماء عند الاشتهاء :
ذكر في آداب الشرب أنّه ينبغي الإقلال من شرب الماء أو تركه إلّا عند الحاجة والاشتهاء « 6 » ، فقد ورد النهي عن شرب الماء إلّا أن يشتهيه الإنسان ، فعن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « لا يشرب أحدكم الماء حتى يشتهيه ، فإذا اشتهاه فليقلّ منه » « 7 » .
وفي مرسل ابن بكر : « لا تكثر من شرب الماء ؛ فإنّه مادّة لكلّ داء » « 8 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 18 . مستمسك العروة 4 : 16 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 8 : 26 .
( 2 ) الدعائم 1 : 218 .
( 3 ) مدارك العروة ( الاشتهاردي ) 6 : 72 - 73 .
( 4 ) انظر : الدروس 1 : 283 . المدارك 6 : 276 - 277 .
مشارق الشموس : 460 . جواهر الكلام 17 : 116 - 117 .
( 5 ) الوسائل 10 : 528 ، ب 9 من الصوم المحرّم ، ح 1 .
( 6 ) كلمة التقوى 6 : 395 . وانظر : جواهر الكلام 36 : 506 .
( 7 ) الوسائل 25 : 238 ، ب 6 من الأشربة المباحة ، ح 3 .
( 8 ) الوسائل 25 : 238 ، ب 6 من الأشربة المباحة ، ح 2 .