والعشائين - أو غير مترتّبة ومتماثلة أو غير متماثلة ، وصور ذلك وصور الاشتباه والتردّد ، وحكم كلّ صورة ، وعن حكم من اشتغلت ذمّته بقضاء صوم يومين أو أيّام من شهر رمضان .
وعبّر بعضهم عن هذه المسألة باشتغال الذمّة بعملين أو أكثر ، مشاركين في الصورة ومسانخين في الظاهر ، وهو بحث مبسوط يطلب في محلّه .
( انظر : قضاء )
د - وبحث الفقهاء أيضا عن صحّة تفريغ الذمّة عمّا اشتغلت به من التكاليف عن طريق الاستنابة .
وتفصيل ذلك في محلّه .
( انظر : نيابة ، قضاء )
ه - اشتغال الذمّة بالتكليف قد يكون معيّنا ، ويسمّى بالعلم التفصيلي بالتكليف ، وقد يكون مردّدا بين أحد فعلين أو تكليفين ، ويسمّى بالعلم الإجمالي بالتكليف ، ويكون تفريغ الذمّة فيه بالاحتياط .
وقد احتلّ العلم الإجمالي بابا واسعا في علم الأصول بحث فيه عن قوانينه ، ومدى منجّزيّته ، وكيفيّة انحلاله الحقيقي أو الحكمي ، ومدى إمكان جريان الأصول المؤمّنة في أطرافه .
وغير ذلك من أبحاثه ممّا هو موكول إلى علم الأصول .
( انظر : احتياط ، اشتباه ، علم )
و - وهناك قاعدة يعبّر عنها الاصوليّون ب ( قاعدة الاشتغال ) أو ( قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ) ويريدون بها أنّه كلّما تيقّن المكلّف بالتكليف وشكّ في أنّه قد أدّاه أم لا مع بقاء وقت الواجب وجب الإتيان به ؛ لكي يحصل اليقين بفراغ الذمّة عمّا اشتغلت به يقينا ، ولا يجري فيه أصل البراءة العقلية أو الشرعية .
ومستندهم الرئيس في ذلك حكم العقل به ، وإطباق العقلاء عليه « 1 » ؛ ولهذا أرسل الفقهاء والأصوليون هذه القاعدة إرسال المسلّمات . وتفصيل ذلك كلّه في محلّه من علم الأصول .
( انظر : احتياط )
هامش
( 1 ) انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 521 .