[ 2 - الشرط ]
2 - الشرط : ويطلق على معنيين :
1 - المعنى الحدثي ، وهو بهذا المعنى مصدر شرط « 1 » ، فإذا هو بمعنى الاشتراط .
2 - ما يلزم من عدمه العدم من دون ملاحظة أنّه يلزم من وجوده الوجود أو لا ، فهو بهذا المعنى اسم جامد « 2 » . مغاير للاشتراط بالمعنى المتقدم .
[ 3 - الاعتبار ]
3 - الاعتبار : وهو العبرة بالحالة التي يتوصّل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد « 3 » .
وفي الاصطلاح : هو قسم من أقسام الوجود يسمّونه بالوجود الاعتباري ، بمعنى أنّ وعاءه عالم الاعتبار والذهن في قبال الوجود العيني والخارجي « 4 » .
كما أنّ الشائع لدى الفقهاء إطلاق الاعتبار مكان الاشتراط في عدّة مواضع من الفقه كقولهم باعتبار الكرّية في عدم انفعال الجاري وعدمه « 5 » ، بمعنى أنّه هل يشترط كون الماء الجاري كرّا حتى لا ينفعل بملاقاة النجس ؟
وكقولهم باعتبار دوام النبع في الجاري وعدمه « 6 » ، بمعنى أنّه هل يشترط في صدق كون الماء جاريا دوام نبعه ؟
إلى غيرها من النماذج الكثيرة ، مثل يعتبر في العقد كذا وكذا ، وفي الوضوء كذا وكذا .
وعليه ، فظاهر كلماتهم أنّهم استعملوا الاعتبار بمعنى الاشتراط ، وإن لم يكن مرادفا له دوما بحسب أصل معناه .
وللتفصيل انظر : ( اعتبار ) .
[ 4 - التقييد ]
4 - التقييد : قيّدته تقييدا : جعلت القيد في رجله . ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط والالتباس « 7 » .
والتقييد مثل الاشتراط غير أنّ القيد يعتبر من أجزاء الماهية المقيّدة دون الشرط ، فإنّه خارج عن الماهية ، وإن كان التقييد به داخلا فيها .
هامش
( 1 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 11 .
( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 13 .
( 3 ) المفردات : 543 .
( 4 ) انظر : المعجم الأصولي : 234 - 236 .
( 5 ) انظر : الحدائق 1 : 187 .
( 6 ) انظر : الحدائق 1 : 194 .
( 7 ) المصباح المنير : 521 .