تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
يضرب ؟ » ، قلت له : وللضرب حدّ ؟ قال : « نعم ، وإذا كان في البرد ضرب في حرّ النهار ، وإذا كان في الحرّ ، ضرب في برد النهار » « 1 » ، وغيره من الأخبار « 2 » . وظاهر النصوص والفتاوى أنّ هذا الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب ، وحينئذ فلو أقيم الحدّ على غير هذا الوجه ضمن « 3 » . والتفصيل في محلّه . ( انظر : حدود )

11 - تغليظ الدية في الأشهر الحرم :

لا خلاف بين الفقهاء في تشديد دية القتل عمدا أو خطأ في الأشهر الحرم - رجب وذي القعدة وذي الحجّة والمحرّم - تغليظا حيث ترتقي إلى دية وثلث « 4 » ، بل ادّعي عليه الإجماع بقسميه « 5 » ، بل المحكي منهما صريحا - فضلا عن الظاهر - مستفيض أو متواتر . وتدلّ عليه نصوص كثيرة ، كخبر كليب الأسدي : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته ؟ قال : « دية وثلث » « 6 » . وكذا تشدّد كفّارة قتل المؤمن في الأشهر الحرم ، حيث يجب - عند بعض الفقهاء - على القاتل صوم الشهرين المتتابعين « 7 » في هذه الأشهر وإن استلزم ذلك صوم يوم العيد ، وفي هذا أيضا نوع من التغليظ « 8 » . ومستنده رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السّلام « 9 » . ( انظر : الأشهر الحرم ، دية ، كفارة )
هامش
( 1 ) الوسائل 28 : 21 - 22 ، ب 7 من مقدّمات الحدود ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 28 : 21 ، ب 7 من مقدّمات الحدود ، ح 1 . ( 3 ) المسالك 14 : 381 . جواهر الكلام 41 : 344 . فقه الصادق 25 : 431 . ( 4 ) جواهر الكلام 43 : 26 . ( 5 ) الخلاف 5 : 222 - 223 ، م 6 ، 7 . المسالك 15 : 320 . مباني تكملة المنهاج 2 : 200 . ( 6 ) الوسائل 29 : 203 ، ب 3 من ديات النفس ، ح 1 . ( 7 ) الخلاف 4 : 555 - 556 ، م 52 ، وفيه : إجماع الفرقة . الجامع للشرائع : 574 . الحدائق 13 : 388 . مستند الشيعة 10 : 508 - 510 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 266 . ( 8 ) انظر : المبسوط 1 : 381 . مستند الشيعة 10 : 509 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 266 . ( 9 ) الوسائل 10 : 380 ، ب 8 من بقية الصوم الواجب ، ح 1 ، 2 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 203 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )