في أكثر النصوص على اسم الحنطة والشعير « 1 » .
( انظر : زكاة )
7 - اعتبار اشتداد العظم في انتشار الحرمة بالرضاع :
اتّفق الفقهاء على أنّ مطلق الرضاع غير كاف في نشر الحرمة ، بل لا بدّ من مقدار معيّن قدّروه بثلاثة تقديرات ، أحدها :
التقدير بالأثر : وهو ما أنبت به اللحم واشتدّ به العظم « 2 » ، ولا خلاف في نشر الحرمة به « 3 » ، بل في الإيضاح : أنّ عليه إجماع علماء الإسلام « 4 » .
وتدلّ عليه نصوص كثيرة ، كصحيح عبد اللّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السّلام ، قال :
« لا يحرّم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم » « 5 » .
وتفصيل الكلام فيه وفي التقدير باليوم والليلة أو عدد الرضعات والنصوص الدالّة عليها وفتاوى الأصحاب في ذلك يأتي في محلّه .
( انظر : رضاع )
8 - اشتداد العصير العنبي عند الغليان :
أجمع الفقهاء على حرمة شرب العصير العنبي إذا غلا بأن صار أسفله أعلاه قبل أن يذهب ثلثاه ، فإذا ذهب ثلثاه ، حلّ شربه « 6 » .
واشترط بعضهم اشتداده مضافا إلى غليانه « 7 » ، ويراد بالاشتداد : القوام والثخن الحاصل بتكرّر الغليان وكثرته .
واكتفى السيّد اليزدي بمجرد النشيش « 8 » ، وهو الصوت الحاصل في الماء أو غيره قبل أخذه بالغليان « 9 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 15 : 214 .
( 2 ) المسالك 7 : 213 . الروضة 5 : 156 . جواهر الكلام 29 : 269 ، 271 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 267 . توضيح المسائل ( بهجت ) : 462 .
( 3 ) المسالك 7 : 213 .
( 4 ) الإيضاح 3 : 47 .
( 5 ) الوسائل 20 : 382 ، ب 3 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 2 .
( 6 ) المعتبر 1 : 424 . الروضة 9 : 197 . وانظر : مستمسك العروة 1 : 409 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 :
117 ، 119 . مهذب الأحكام 1 : 402 .
( 7 ) الإرشاد 2 : 111 .
( 8 ) العروة الوثقى 1 : 143 ، م 1 .
( 9 ) لسان العرب 6 : 144 .