5 - اشتداد الصيام على بعض المكلّفين :
لا خلاف بين الفقهاء « 1 » في جواز إفطار بعض المكلّفين - كالهمّ والشيخ والمرأة الكبيرة وذو العطاش والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن - لو اشتدّ الصيام عليهم في شهر رمضان ؛ لعموم أدلّة نفي الحرج والضرر « 2 » .
وتدلّ عليه النصوص الكثيرة ، كصحيح ابن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول :
« الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام ، ولا قضاء عليهما . . . » « 3 » .
وصحيحه الآخر عنه عليه السّلام أيضا ، قال :
سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ؛ لأنّهما لا يطيقان الصوم ، وعليهما أن يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم يفطران بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد » « 4 » .
نعم ، في شدّة الصوم مسألة أخرى أشار إليها الشيخ كاشف الغطاء ، وهي استحباب الصوم عند الشدّة « 5 » .
( انظر : صوم )
6 - اشتداد الحبّ في زكاة الحنطة والشعير :
اختلف الفقهاء في وقت تعلّق الزكاة بالحنطة والشعير ، فالمشهور أنّه عند اشتداد حبّهما « 6 » ؛ لصدق الحنطة والشعير بمجرّد اشتداد الحبّ ، فتتعلّق بهما الزكاة ؛ للعمومات .
وذهب جماعة « 7 » إلى أنّ المدار هو صدق التسمية حنطة أو شعيرا ؛ للتعليق
هامش
( 1 ) التذكرة 6 : 216 . جواهر الكلام 17 : 144 ، 151 . فقه الصادق 8 : 393 ، 399 ، 401 .
( 2 ) الاقتصاد : 440 . الإرشاد 1 : 210 - 211 . القواعد 1 :
379 ، 380 . المسالك 2 : 86 . تحرير الوسيلة 1 : 269 ، م 8 .
( 3 ) الوسائل 10 : 209 - 210 ، ب 15 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 1 .
( 4 ) الوسائل 10 : 215 ، ب 17 ممّن يصحّ منه الصوم ، ح 1 .
( 5 ) انظر : كشف الغطاء 4 : 49 .
( 6 ) العروة الوثقى 4 : 64 . وانظر : المختلف 3 : 60 . جامع المقاصد 3 : 12 . الروضة 2 : 33 .
( 7 ) المعتبر 2 : 534 . المختصر النافع : 81 . تحرير الوسيلة 1 : 298 . وانظر : مفتاح الكرامة ( الزكاة ) 3 : 43 .