وذكر بعضهم أنّه ينبغي الاقتصار في التسخين بمقدار ما تندفع به شدّة البرودة ، ولو أمكن ارتفاعها بغير النار كوضعه في مكان حار ، كان أولى « 1 » .
( انظر : غسل الميّت )
3 - البكاء على الميّت عند اشتداد الحزن والوجد :
يجوز البكاء على الميّت ، بل يستحبّ عند اشتداد الحزن والوجد « 2 » ؛ وذلك لما رواه محمّد بن منصور الصيقل عن أبيه ، قال : شكوت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام وجدا وجدته على ابن لي هلك حتى خفت على عقلي ، فقال عليه السّلام : « إذا أصابك من هذا شيء فأفض من دموعك ، فإنّه يسكن عنك » « 3 » .
( انظر : بكاء )
4 - صلاة المطاردة عند اشتداد الحرب والخوف :
المعروف بين الفقهاء أنّ صلاة شدّة الخوف - التي تسمّى أيضا بالمراماة والمسايفة ، والمعروفة بصلاة المطاردة - تثبت عند اشتداد الخوف « 4 » ، وتصلّى بكلّ وجه أمكن كالإيماء والتكبير والتهليل وغيرها ؛ لقاعدة الميسور ، وعدم سقوط الصلاة بحال ، وللأخبار الخاصة « 5 » ، كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال ، فإنّه كان يصلّي كلّ إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه ، فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال ، فإنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ليلة صفّين - وهي ليلة الهرير - لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كلّ صلاة إلّا التكبير ، والتهليل ، والتسبيح ، والتحميد ، والدعاء ، فكانت تلك صلاتهم ، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة » « 6 » .
( انظر : صلاة المطاردة )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 1 : 335 .
( 2 ) جواهر الكلام 4 : 364 . العروة الوثقى 2 : 130 . تحرير الوسيلة 1 : 83 . هداية العباد 1 : 89 .
( 3 ) الوسائل 3 : 279 - 280 ، ب 87 من الدفن ، ح 2 .
( 4 ) انظر : الاقتصاد : 410 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ، الطوسي ) : 192 . نهاية الإحكام 2 : 200 .
الشرائع 1 : 131 . المسالك 1 : 336 . جواهر الكلام 14 : 180 . مهذّب الأحكام 9 : 315 .
( 5 ) مهذّب الأحكام 9 : 315 .
( 6 ) الوسائل 8 : 445 ، ب 4 من صلاة الخوف ، ح 8 .