تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
وقد عزاه غير واحد « 1 » إلى المشهور ، بل جعله السيّد المرتضى ممّا انفردت به الإمامية « 2 » . وهذا الأمر جار في غير الطلاق كاللعان وغيره « 3 » . ( انظر : طلاق ، لعان )

7 - إشارة القاضي إلى الخصوم :

يجب على القاضي أن يساوي بين الخصمين في كلّ شيء حتى في نظره وإشارته « 4 » ، بل هو المشهور بين الفقهاء « 5 » ؛ لرواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة ، وفي النظر ، وفي المجلس » « 6 » ، ونحوه النبوي « 7 » . وخالف في ذلك ابن إدريس الحلّي « 8 » حيث ذهب إلى الاستحباب ، واختاره العلّامة الحلّي في خصوص كتاب المختلف « 9 » ، وقوّاه المحقّق النجفي « 10 » ؛ استضعافا لدليل الوجوب ، وللأصل « 11 » . ( انظر : قضاء )

8 - الإيماء والإشارة بالعين :

من اختصاصات النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم تحريم خائنة الأعين عليه ، وهو الغمز بها ، بمعنى الإيماء بها إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال ، ولا يحرم ذلك على غيره إلّا في محظور . ذكر ذلك جمع من الفقهاء « 12 » في كتاب النكاح ، عند حديثهم عن خصائص النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وقال الشهيد الثاني : « الأشهر أنّ ذلك مختصّ بغير حالة الحرب » « 13 » . ( انظر : اختصاصات النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم )
هامش
( 1 ) انظر : المختلف 7 : 381 . ( 2 ) الانتصار : 315 . ( 3 ) المسالك 10 : 233 . جواهر الكلام 34 : 59 . ( 4 ) الإرشاد 2 : 140 . التحرير 5 : 128 . القواعد 3 : 428 . ( 5 ) انظر : المسالك 13 : 428 . كفاية الأحكام 2 : 682 . مستند الشيعة 17 : 111 . ( 6 ) الوسائل 27 : 214 ، ب 3 من آداب القاضي ، ح 1 . ( 7 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 10 : 135 . ( 8 ) السرائر 2 : 157 . ( 9 ) المختلف 8 : 420 . ( 10 ) جواهر الكلام 40 : 141 - 142 . ( 11 ) انظر : المسالك 13 : 428 . ( 12 ) المسالك 7 : 76 . الحدائق 23 : 106 . جواهر الكلام 29 : 127 . ( 13 ) المسالك 7 : 76 .