ذلك إمّا باسمه أو بصفته أو بالإشارة الخارجية أو الذهنية ، بل كأنّه مجمع عليه كما ذكر المحقّق النجفي « 1 » .
( انظر : صلاة الجماعة )
ومنها : تعيين العين المستأجرة بالإشارة :
ذهب بعض الفقهاء إلى كفاية الإشارة في التعيين المعتبر في إجارة الأعيان والأعمال ، قال المحقّق الحلّي : « ولا تصحّ إجارة العقار إلّا مع التعيين بالمشاهدة أو بالإشارة إلى موضع معيّن موصوف بما يرفع الجهالة » « 2 » .
( انظر : إجارة )
ومنها : تعيين الزوجين بالإشارة :
يشترط في النكاح تعيين كلّ واحد من الزوجين ؛ ليقع التراضي عليه « 3 » ، وهو ممّا لا خلاف فيه « 4 » ، بل دعوى الإجماع عليه « 5 » .
قال المحقّق الكركي : « يشترط في كلّ من الزوجين أن يكون معيّنا إجماعا ، وينبّه عليه أنّ كلّ عاقد ومعقود عليه لا بدّ من تعيينهما كالمشتري والمبيع ، ولامتناع تعلّق النكاح واستحقاق الاستمتاع بغير معيّن » « 6 » .
ويحصل امتياز الزوج والزوجة عن غيرهما ولو بالإشارة الرافعة للاشتراك أو غير ذلك ممّا يميّزهما ويشخّصهما في الواقع .
( انظر : نكاح )
ومنها : تعيين المطلّقة بالإشارة :
اشترط جمع من الفقهاء تعيين المطلّقة « 7 » ، وذلك بأن يقول الزوج مثلا :
( فلانة طالق ) بذكر اسمها المميّز لها عن غيرها ، أو بالإشارة الرافعة للاشتراك مع فرض التعدّد ، كأن يقول : ( هذه طالق )
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 13 : 233 .
( 2 ) الشرائع 2 : 184 . وانظر : جواهر الكلام 27 : 290 .
( 3 ) انظر : الشرائع 2 : 275 . القواعد 3 : 10 . المسالك 7 :
106 . الحدائق 23 : 187 .
( 4 ) كما في كفاية الأحكام 2 : 91 .
( 5 ) جامع المقاصد 13 : 79 . كشف اللثام 7 : 49 .
( 6 ) جامع المقاصد 13 : 79 .
( 7 ) انظر : المقنعة : 525 . النهاية ونكتها 2 : 427 . الرياض 11 : 55 .