تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وتتحقّق الإشارة بحركة الرأس ، فإن عجز فبالعينين ؛ لحسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود ، قال : « يومئ برأسه إيماء . . . » « 1 » . وتقوم الإشارة مقام الركوع والسجود حال العجز والتعذّر في موارد أخرى ذكرها الفقهاء : منها : صلاة المطاردة أو شدّة الخوف « 2 » . ومنها : صلاة العريان « 3 » . ومنها : صلاة المتوحّل والغريق « 4 » . وربما تكفي الإشارة عن الركوع والسجود مطلقا ولو مع عدم العجز ، كما نصّوا « 5 » على ذلك في صلاة النافلة على الراحلة في السفر ، بل والماشي في الحضر ؛ للإجماع عليه كما في الرياض « 6 » ، فيكتفى هنا بالإشارة والإيماء للركوع والسجود . والتفصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : ركوع ، سجود )

4 - الإشارة إلى الحجر الأسود :

صرّح جمع من الفقهاء باستحباب استلام الحجر الأسود عند الطواف باليد أو بسائر أعضاء البدن « 7 » ، فإن لم يتمكّن من الاستلام أشار إليه بيده بلا خلاف « 8 » ، بل هو ممّا نصّ عليه الفقهاء « 9 » ، وتدلّ عليه بعض الأخبار كرواية معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عليه السّلام : « . . . فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه . . . » « 10 » . وأمّا فاقد اليد فيشير إليه بوجهه ، وهو
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 481 - 482 ، ب 1 من القيام ، ح 2 . وانظر : المدارك 3 : 332 . مستند الشيعة 5 : 197 . ( 2 ) انظر : التحرير 1 : 331 . جواهر الكلام 14 : 182 . مصباح الفقيه 2 : 717 . ( 3 ) انظر : الشرائع 1 : 70 . مستند الشيعة 4 : 231 . جواهر الكلام 8 : 200 . ( 4 ) انظر : المسالك 1 : 338 . الحدائق 11 : 293 . الرياض 4 : 403 . العروة الوثقى 1 : 492 ، م 8 . ( 5 ) مستند الشيعة 4 : 470 . ( 6 ) الرياض 3 : 179 . ( 7 ) انظر : الشرائع 1 : 268 . المدارك 8 : 157 . الحدائق 16 : 117 . الرياض 7 : 38 . ( 8 ) جواهر الكلام 19 : 345 . ( 9 ) كشف اللثام 5 : 464 . مستند الشيعة 1 : 66 . ( 10 ) الوسائل 13 : 316 ، ب 13 من الطواف ، ح 1 .