تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
مقتضى إطلاق أكثر الفقهاء « 1 » . وكذا يستحبّ استلام الحجر الأسود عند إرادة الخروج إلى السعي « 2 » ؛ لصحيح معاوية بن عمّار « 3 » . ( انظر : طواف ، سعي )

5 - إشارة المحرم إلى الصيد :

يحرم على المحرم الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه ليصيده آخر بلا خلاف فيه بين الفقهاء « 4 » ، بل عليه الإجماع المصرّح به في جملة من عبائرهم « 5 » والأخبار به مستفيضة « 6 » ، كصحيح الحلبي : « لا تستحلنّ شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا تدلنّ عليه محلّا ولا محرما ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمّده » « 7 » . وإنّما تحرم الإشارة والدلالة على الصيد إذا كان المدلول جاهلا ومريدا للصيد ، أمّا إذا كان عالما به أو لم يقصد الصيد أصلا فلا تحرم الإشارة إليه « 8 » . ومن الواضح أنّ الإشارة بعنوانها ليست محرّمة هنا ، وإن وردت في الرواية ، وإنّما تحرم بوصفها دلالة على الصيد ، فالمحرّم هو الدلالة عليه لا مجرّد الإشارة مع عدم الدلالة ، كما لو لم يكن هناك أحد بجانبه . ( انظر : إحرام )

6 - التعيين بالإشارة :

جعلت الإشارة في بعض الموارد وسيلة من وسائل التعيين : منها : تعيين إمام الجماعة بالإشارة : لا خلاف بين الفقهاء « 9 » في أنّ المأموم لا بدّ له من تعيين إمام الجماعة ، ويحصل
هامش
( 1 ) كشف اللثام 5 : 464 . الرياض 7 : 38 . جواهر الكلام 19 : 345 . ( 2 ) كشف اللثام 6 : 9 . الرياض 7 : 7 . وانظر : الحدائق 16 : 258 . ( 3 ) الوسائل 13 : 472 - 473 ، ب 2 من السعي ، ح 1 . ( 4 ) انظر : الشرائع 1 : 248 . التحرير 2 : 19 . الحدائق 15 : 135 - 139 . الرياض 6 : 286 - 289 . ( 5 ) الرياض 6 : 289 . مستند الشيعة 11 : 339 . جواهر الكلام 18 : 286 . ( 6 ) الحدائق 15 : 135 . الرياض 6 : 289 . ( 7 ) الوسائل 12 : 415 ، ب 1 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 8 ) انظر : التذكرة 7 : 268 . المسالك 2 : 248 . المدارك 7 : 305 . الرياض 6 : 290 . مستند الشيعة 11 : 341 . ( 9 ) الحدائق 11 : 119 .