القاعدة التي بنوا عليها بطلان الصلاة بالفعل الكثير . وإن خالف هذه القاعدة بعض الفقهاء وحصروا المبطل بالماحي لصورة الصلاة « 1 » .
قال المحقّق النراقي في بحث مبطلات الصلاة : « لا يخفى أنّ ههنا أفعالا نطقت الروايات بجوازها في الصلاة ، فيحكم به فيها ما لم يثبت الإجماع على خلافه وإن كان كثيرا ، بل ولو كان ماحيا للصورة ؛ إذ يكون ذلك خروجا عن تحت القاعدة بالدليل ، فيجوز غسل الرعاف و . . .
والإيماء و . . . كلّ ذلك للمعتبرة من الروايات » « 2 » .
( انظر : صلاة )
2 - الإشارة في تسليم الصلاة :
صرّح جمع من الفقهاء بأنّه يستحبّ لإمام الجماعة أن يومئ في التسليم الأخير في الصلاة بصفحة وجهه إلى يمينه ، ويستحبّ للمنفرد أن يومئ بمؤخّر عينه إلى يمينه « 3 » ، بل عزي ذلك إلى المشهور « 4 » .
وأمّا المأموم فإنّه يسلّم إلى الجانبين إذا كان على يساره أحد ، وإلّا فعن يمينه ، ويومئ بصفحة وجهه على المشهور المصرّح به في أكثر كلماتهم « 5 » .
وناقش بعض الفقهاء في ذلك كلّه على أساس اختلاف الأخبار الواردة في هذا المجال وتضاربها « 6 » .
( انظر : تسليم )
3 - الركوع والسجود بالإشارة :
تقوم الإشارة والإيماء مقام الركوع والسجود حال العجز عنهما وتعذّرهما ، فلو عجز المكلّف عن الإتيان بالركوع والسجود أومأ وأشار إليهما ، وهذا حكم إجماعي عند الفقهاء « 7 » .
هامش
( 1 ) انظر : مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 530 - 532 .
( 2 ) مستند الشيعة 7 : 48 .
( 3 ) انظر : المدارك 3 : 438 - 439 . الحدائق 8 :
490 . مستند الشيعة 5 : 365 . جواهر الكلام 10 :
332 ، 339 .
( 4 ) المسالك 1 : 224 . الحدائق 8 : 497 .
( 5 ) مستند الشيعة 5 : 368 . الحدائق 8 : 497 .
( 6 ) انظر : الحدائق 8 : 491 . مستند الشيعة 5 : 365 - 368 .
( 7 ) انظر : الغنائم 2 : 573 ، 590 . مستند الشيعة 5 : 197 .
جواهر الكلام 10 : 80 ، 165 . مهذب الأحكام 6 :
383 ، 441 .