تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
القاعدة التي بنوا عليها بطلان الصلاة بالفعل الكثير . وإن خالف هذه القاعدة بعض الفقهاء وحصروا المبطل بالماحي لصورة الصلاة « 1 » . قال المحقّق النراقي في بحث مبطلات الصلاة : « لا يخفى أنّ ههنا أفعالا نطقت الروايات بجوازها في الصلاة ، فيحكم به فيها ما لم يثبت الإجماع على خلافه وإن كان كثيرا ، بل ولو كان ماحيا للصورة ؛ إذ يكون ذلك خروجا عن تحت القاعدة بالدليل ، فيجوز غسل الرعاف و . . . والإيماء و . . . كلّ ذلك للمعتبرة من الروايات » « 2 » . ( انظر : صلاة )

2 - الإشارة في تسليم الصلاة :

صرّح جمع من الفقهاء بأنّه يستحبّ لإمام الجماعة أن يومئ في التسليم الأخير في الصلاة بصفحة وجهه إلى يمينه ، ويستحبّ للمنفرد أن يومئ بمؤخّر عينه إلى يمينه « 3 » ، بل عزي ذلك إلى المشهور « 4 » . وأمّا المأموم فإنّه يسلّم إلى الجانبين إذا كان على يساره أحد ، وإلّا فعن يمينه ، ويومئ بصفحة وجهه على المشهور المصرّح به في أكثر كلماتهم « 5 » . وناقش بعض الفقهاء في ذلك كلّه على أساس اختلاف الأخبار الواردة في هذا المجال وتضاربها « 6 » . ( انظر : تسليم )

3 - الركوع والسجود بالإشارة :

تقوم الإشارة والإيماء مقام الركوع والسجود حال العجز عنهما وتعذّرهما ، فلو عجز المكلّف عن الإتيان بالركوع والسجود أومأ وأشار إليهما ، وهذا حكم إجماعي عند الفقهاء « 7 » .
هامش
( 1 ) انظر : مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 530 - 532 . ( 2 ) مستند الشيعة 7 : 48 . ( 3 ) انظر : المدارك 3 : 438 - 439 . الحدائق 8 : 490 . مستند الشيعة 5 : 365 . جواهر الكلام 10 : 332 ، 339 . ( 4 ) المسالك 1 : 224 . الحدائق 8 : 497 . ( 5 ) مستند الشيعة 5 : 368 . الحدائق 8 : 497 . ( 6 ) انظر : الحدائق 8 : 491 . مستند الشيعة 5 : 365 - 368 . ( 7 ) انظر : الغنائم 2 : 573 ، 590 . مستند الشيعة 5 : 197 . جواهر الكلام 10 : 80 ، 165 . مهذب الأحكام 6 : 383 ، 441 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 166 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )