تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

إشارة

أوّلا - التعريف :

* لغة :

الإشارة : الإيماء بالكفّ أو العين أو الرأس أو الحاجب ، وهي ترادف النطق في تفهيم المعنى ، كما لو استأذنه في شيء فأشار بيده أو رأسه أن يفعل أو لا يفعل . والإشارة عند إطلاقها حقيقة في الحسّية . وإشارة ضمير الغائب وأمثالها ذهنية . وإذا عدّيت الإشارة ب ( إلى ) فيكون المراد بها الإيماء ، أمّا لو عدّيت ب ( على ) فيراد منها الإشارة بالرأي . يقال : أشار إليه باليد ، إذا أومأ ، وأشار عليه بكذا ، إذا أمره وأعطاه رأيه ، وهي الشورى « 1 » .

* اصطلاحا :

لا تخرج الإشارة في اصطلاح الفقهاء عن معناها اللغوي المذكور . ويستعملها الاصوليّون بمعنى خاص يعبّرون عنه ب ( دلالة الإشارة ) ، وهي دلالة اللفظ على معنى لازم لم يقصد بالسياق والعبارة « 2 » ، وسيأتي الكلام فيها مجملا . وكذا الإطلاق الثاني للإشارة ، وهو ما إذا كان المراد بها الإشارة بالرأي ، فإنّه يبحث تحت عنوان ( استشارة ) أو ( شورى ) ، وليس مقصودا بالبحث هنا ، وإنّما المقصود هو المعنى الأوّل ، وهو ما إذا كان المراد بها الإيماء .

ثانيا - الألفاظ ذات الصلة :

الدلالة : وهي الإرشاد وما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه « 3 » ، فهي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر .
هامش
( 1 ) الكليات : 120 . وانظر : المحكم والمحيط الأعظم 8 : 118 . لسان العرب 7 : 235 . المصباح المنير : 326 ، 327 . مجمع البحرين 2 : 988 . المعجم الوسيط : 499 . ( 2 ) انظر : القوانين المحكمة : 71 . هداية المسترشدين 2 : 418 . كفاية الأصول : 122 . أصول الفقه ( المظفّر ) 1 : 187 - 188 . ( 3 ) انظر : المصباح المنير : 199 . المعجم الوسيط : 294 .