تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
اختار استرقاقه انفسخ النكاح ؛ لطروّ الملك الموجب لانفساخه ، وإن اختار المنّ أو المفاداة لم ينفسخ « 1 » . وقد نسب العلّامة الحلّي هذا القول إلى علمائنا « 2 » . وأمّا إذا كان الزوج غير بالغ فالعقد ينفسخ بمجرّد الأسر ؛ لطروّ الملك عليه « 3 » . الثانية : وقوع الزوجة وحدها في الأسر ، وفي هذه الحالة ينفسخ العقد أيضا ، بلا فرق بين كونها بالغة أو غير بالغة ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 4 » . ويدلّ عليه - مضافا إلى انفساخ النكاح بنفس الأسر ؛ لترتّب الاسترقاق عليه « 5 » - قوله تعالى :
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
« 6 » ، بناء على أنّ المراد : إلّا ما ملكت أيمانكم بالسبي من ذوات الأزواج ، كما عن ابن عبّاس « 7 » . وقد ورد عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال في سبي أوطاس « 8 » : « لا توطأ حامل حتى تضع حملها ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة » « 9 » ، وهو ظاهر في انفساخ نكاحهنّ السابق « 10 » . وأمّا العلّامة الحلّي فقد قال : « لو قيل : يتخيّر الإمام أو من جعلت في نصيبه بين إبقاء العقد وفسخه كان وجها » « 11 » . الحالة الثالثة : وقوع الزوجين الحربيّين معا في الأسر ، وحكم هذه الحالة كسابقتها ؛ لانفساخ النكاح بطروّ الملك على الزوجة بمجرّد السبي وإن لم يسترقّ الزوج ، بأن كان بالغا ومنّ عليه الإمام وأطلق سراحه « 12 » ، وهو ممّا ادّعي
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 557 . الشرائع 1 : 318 . التذكرة 9 : 178 - 179 . جواهر الكلام 21 : 140 . ( 2 ) المنتهى 14 : 216 . وانظر : المسالك 3 : 47 ، حيث قال : « هذا الحكم عندنا موضع وفاق » . ( 3 ) التذكرة 9 : 180 . المنتهى 14 : 218 - 219 . ( 4 ) المنتهى 14 : 217 . التذكرة 9 : 180 . ( 5 ) الشرائع 1 : 318 . المسالك 3 : 47 . جواهر الكلام 21 : 140 . ( 6 ) النساء : 24 . ( 7 ) المنتهى 14 : 216 - 217 . جواهر الكلام 21 : 141 . ( 8 ) وهو السبي الواقع بعد واقعة حنين ، سمّي به ؛ لوقوعه في وادي أوطاس في ديار هوازن عندما عسكروا فيه هم وثقيف قبل أن يزحفوا إلى حنين ، وهو غير وادي حنين . انظر : سبل الهدى والرشاد 6 : 207 . ( 9 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 9 : 124 . ( 10 ) جواهر الكلام 21 : 141 . ( 11 ) المختلف 4 : 431 . ( 12 ) جواهر الكلام 21 : 141 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 154 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )