تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

4 - توريثه والإرث منه :

تارة يتوفّى أحد أقارب الأسير فيستحقّ الأسير الإرث كسائر المسلمين إذا علم أنّه على قيد الحياة ويوقف نصيبه « 1 » ؛ لعموم قوله تعالى :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
« 2 » الشامل للأسير وغيره « 3 » ، وللإجماع « 4 » . وأخرى يكون المتوفّى - ولو احتمالا - هو الأسير نفسه ، فمع العلم بموته تقسّم أمواله على ورثته « 5 » . وأمّا مع عدم العلم فقد ألحقه الفقهاء « 6 » بالمفقود الذي اختلفوا فيه على عدّة أقوال : الأوّل : أنّه لا يورث حتى يثبت موته بالتواتر أو بالبيّنة أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم ، أو بمرور مدّة لا يعيش فيها مثله غالبا « 7 » . الثاني : أن يحبس ماله أربع سنين ، ويبحث عنه في بقاع الأرض ، فإن لم يعثر عليه قسّم بين ورثته ، وإلّا فلا « 8 » . الثالث : ما ذهب إليه ابن الجنيد من أنّ المأسور في قيد العدوّ يوقف ماله ما جاء خبره ، فإذا انقطع ينتظر عشر سنين من زمن الانقطاع وبعدها يقسّم ، ففي المختلف : « قال ابن الجنيد : والنظرة في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم ، أربع سنين . . . والمأسور في يد العدوّ يوقف ماله ما جاء خبره ، ثمّ إلى عشر سنين » « 9 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 340 - 341 . المهذب 2 : 165 - 166 . الغنية : 332 . السرائر 3 : 298 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) الخلاف 4 : 119 ، م 135 . ( 4 ) الخلاف 4 : 119 ، م 135 . ( 5 ) انظر : المبسوط 3 : 340 - 341 . الخلاف 4 : 119 ، م 135 . المهذب 2 : 166 . الغنية : 332 . السرائر 3 : 298 . ( 6 ) المبسوط 3 : 341 . الخلاف 4 : 119 ، م 135 . الغنية : 332 . السرائر 3 : 298 . ( 7 ) المبسوط 3 : 341 . الخلاف 4 : 119 ، م 136 . الوسيلة : 400 . السرائر 3 : 298 . القواعد 3 : 354 . الإرشاد 2 : 130 . المختلف 9 : 111 . الدروس 2 : 351 . اللمعة : 242 . ( 8 ) الفقيه 4 : 330 ، ذيل الحديث 5707 . الانتصار : 595 . الكافي في الفقه : 378 . الغنية : 332 . الدروس 2 : 352 . كفاية الأحكام 2 : 806 . المفاتيح 3 : 319 . الرياض 12 : 633 - 634 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 412 ، م 10 . ( 9 ) المختلف 9 : 110 .