4 - توريثه والإرث منه :
تارة يتوفّى أحد أقارب الأسير فيستحقّ الأسير الإرث كسائر المسلمين إذا علم أنّه على قيد الحياة ويوقف نصيبه « 1 » ؛ لعموم قوله تعالى :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
« 2 » الشامل للأسير وغيره « 3 » ، وللإجماع « 4 » .
وأخرى يكون المتوفّى - ولو احتمالا - هو الأسير نفسه ، فمع العلم بموته تقسّم أمواله على ورثته « 5 » .
وأمّا مع عدم العلم فقد ألحقه الفقهاء « 6 » بالمفقود الذي اختلفوا فيه على عدّة أقوال :
الأوّل : أنّه لا يورث حتى يثبت موته بالتواتر أو بالبيّنة أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم ، أو بمرور مدّة لا يعيش فيها مثله غالبا « 7 » .
الثاني : أن يحبس ماله أربع سنين ، ويبحث عنه في بقاع الأرض ، فإن لم يعثر عليه قسّم بين ورثته ، وإلّا فلا « 8 » .
الثالث : ما ذهب إليه ابن الجنيد من أنّ المأسور في قيد العدوّ يوقف ماله ما جاء خبره ، فإذا انقطع ينتظر عشر سنين من زمن الانقطاع وبعدها يقسّم ، ففي المختلف : « قال ابن الجنيد : والنظرة في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم ، أربع سنين . . . والمأسور في يد العدوّ يوقف ماله ما جاء خبره ، ثمّ إلى عشر سنين » « 9 » .
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 340 - 341 . المهذب 2 : 165 - 166 .
الغنية : 332 . السرائر 3 : 298 .
( 2 ) النساء : 11 .
( 3 ) الخلاف 4 : 119 ، م 135 .
( 4 ) الخلاف 4 : 119 ، م 135 .
( 5 ) انظر : المبسوط 3 : 340 - 341 . الخلاف 4 : 119 ، م 135 . المهذب 2 : 166 . الغنية : 332 . السرائر 3 :
298 .
( 6 ) المبسوط 3 : 341 . الخلاف 4 : 119 ، م 135 . الغنية :
332 . السرائر 3 : 298 .
( 7 ) المبسوط 3 : 341 . الخلاف 4 : 119 ، م 136 . الوسيلة :
400 . السرائر 3 : 298 . القواعد 3 : 354 . الإرشاد 2 :
130 . المختلف 9 : 111 . الدروس 2 : 351 . اللمعة :
242 .
( 8 ) الفقيه 4 : 330 ، ذيل الحديث 5707 . الانتصار : 595 .
الكافي في الفقه : 378 . الغنية : 332 . الدروس 2 :
352 . كفاية الأحكام 2 : 806 . المفاتيح 3 : 319 .
الرياض 12 : 633 - 634 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 412 ، م 10 .
( 9 ) المختلف 9 : 110 .