تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
عدّة حالات : الأولى : الالتحاق بهم مع المشاركة في القتال قبل حيازة الغنائم ، وفي هذه الحالة يكون له سهم في الغنيمة « 1 » ؛ لأنّه مسلم حضر وقاتل فاستحقّ السهم كغيره من المجاهدين « 2 » . الحالة الثانية : الالتحاق بهم قبل انقضاء الحرب وحيازة المال مع عدم المشاركة في القتال ، وحكمه الإسهام في الغنيمة أيضا ؛ لأنّه لو قاتل استحقّ السهم إجماعا ، وكلّ من يستحقّ مع القتال يستحقّ مع عدمه « 3 » ، حيث يحضر الحرب والحيازة . الحالة الثالثة : الالتحاق بهم بعد انقضاء الحرب وقبل الحيازة ، فإنّه يظهر من بعض دعوى الإجماع على أنّه يكون له سهم في الغنيمة « 4 » . الحالة الرابعة : الالتحاق بهم بعد انقضاء القتال وبعد حيازة الغنيمة ، فإنّه يسهم له أيضا كذلك ما لم تقسّم الغنيمة « 5 » ، وإن اعتبر ابن الجنيد إسهامه مستحبّا ، حيث قال : « أمّا من لحق بالغانمين ممّن أسلم في بلاد الحرب أو كان أسيرا فلحق بالمسلمين ، فتستحبّ القسمة له إذا كان لحوقه بالمسلمين قبل قسمة الغنيمة ما لم يخرجوا من دار الحرب » « 6 » . وفصّل العلّامة الحلّي في المختلف بين لحوقه بالمسلمين طلبا للمعاونة ، فيستحقّ السهم إذا كان ذلك قبل القسمة ، وبين لحوقه بهم للاحتفاظ لا للمقاتلة ، فلا يستحقّ شيئا ؛ لأنّه ليس بمجاهد ولا حضر للجهاد « 7 » . الحالة الخامسة : الالتحاق بهم بعد انقضاء الحرب والقسمة ، وحكمه في هذه الحالة هو عدم ثبوت سهم له ؛ للإجماع « 8 » ، ولأنّ العدوّ لو لحقهم بعد القسمة لم يسهم له ، فكذا الأسير « 9 » . ( انظر : غنيمة )
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 627 . التذكرة 9 : 251 . المنتهى 14 : 370 . جواهر الكلام 2 : 200 . ( 2 ) المنتهى 14 : 370 . ( 3 ) التذكرة 9 : 252 . ( 4 ) المبسوط 1 : 627 . المنتهى 14 : 371 . ( 5 ) المبسوط 1 : 627 . الوسيلة : 204 . المنتهى 14 : 371 . ( 6 ) نقله عنه في المختلف 4 : 421 - 422 . ( 7 ) المختلف 4 : 422 . ( 8 ) التذكرة 9 : 251 . المنتهى 14 : 370 . جواهر الكلام 21 : 200 . ( 9 ) التذكرة 9 : 251 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 147 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت ( ع )